Search Icon

رئاسة مجلس الوزراء تشكل فريق عمل لمعالجة المسائل الانمائية في الشمال

منذ 4 سنوات

سياسة

رئاسة مجلس الوزراء تشكل فريق عمل لمعالجة المسائل الانمائية في الشمال

الاحداث - صدر عن رئاسة مجلس الوزراء قرار حمل الرقم 93/2022 شكل بموجبه فريق عمل لمعالجة المسائل الإنمائية في الشمال.
وجاء في نص  القرار:" 
إن رئيس مجلس الوزراء، 
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٥ وا 
تاريخ ١٠/ ٢٠٢١/٩ (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس 
الوزراء)، 
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٠. 
وبناء على الحاجة الماسة لمعالجة مشاكل الشمال الإنمائية، 
يقرر ما يأتي: 
المادة الأولى: يشكل فريق عمل لمعالجة المسائل الإنمائية في منطقة الشمال برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء وفي حال غيابه ينوب عنه السيد توفيق دبوسي، وعضوية كل من السادة: 

- عامر فضل الله 
جوزف إسحاق 
- حسن الحاج 
- مصطفى أغا 
جورج عبود 
- بيارو دويهي 
- مارسيلينو حرك 
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء  عضوا مقررا   
المادة الثانية: تكون مهمة الفريق معالجة المسائل الإنمائية في منطقة الشمال وذلك عبر: 
وضع رؤيا شاملة لتتمية منطقة الشمال تتضمن خطة عامة للمشاريع والنشاطات الني تعود 
بالجدوى والمنفعة الاقتصادية لهذه المنطقة والنهوض بالقطاعات كافة وذلك بالتعاون والتتسيق 
مع المؤسسات الرسمية والخاصة والنقابات والمنظمات والهيئات والجهات المحلية والدولية 
والجمعيات الأهلية وذلك في سبيل 
تحسين مستوى المعيشة للفئات الإجتماعية المهمشة بشكل 
خاص وجميع سكان منطقة الشمال بشكل عام. 
٢. المتابعة والتتسيق مع مختلف الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات 
والهيئات في سبيل التحضير للمشاريع التي تتفق مع الأهداف الإنمائية لمنطقة الشمال وإعداد 
دراسات الجدوى اللازمة لهذه المشاريع. 
٣. التواصل مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في سبيل الحصول على تمويل المشاريع ذات 
الصلة والتحضير لآليات تتفيذها. 
؛. العمل على وضع نظام لقياس التطور المحرز والإجراءات وفقا لمؤشرات الآداء الرئيسية 
للمساعدات تمهيدا لإجراء الرقابة. 
وضع قاعدة موحدة للبيانات حول البرامج والمشاريع الممولة من قبل الجهات المانحة والمنفدة 
من قبل الشركاء والجهات المانحة، وإعداد التقارير حول تدفق هذه المساعدات بشكل يراعي 
المعايير الدولية. 
المادة الثانثة: يمكن للفريق وفي سبيل تنفيذ مهمته، أن يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والعاملين في 
الإدارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات والمصالح المستقله والبلديات واتحادات 
البلديات وبممثلين عن النقابات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الإختصاص. 
المادة الرابعة: يضع الفريق تقريرا دوريا كل ستة أشهر يتضمن تفصيلا لمراحل العمل والإقتراحات والتوصيات 
اللازمة وعلى أن تعرض المواضيع اللازمة على مجلس الوزراء عند الإقتضاء. 
المادة الخامسة: يبلغ هدا القرار حيث تدعو الحاجة.