القضاء يصدر حكمه في قضية جبل محسن
الأحداث - أصدر المجلس العدلي حكمه بتاريخ 26/3/2024، في قضية جريمة التفجير الارهابية المزدوجة التي حصلت في 10 كانون الثاني 2015 في منطقة جبل محسن والتي أدّت الى سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى.
وقضى المجلس المؤلّف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، ومن الأعضاء القضاة عفيف الحكيم، وجمال الحجار، وجان مارك عويس، ومايا ماجد، في القرار المذكور برد الدفوع الشكلية المقدمة من المتهم محمد السيور، وبقبول الدفوع الشكلية المقدمة من المتهمين ايلي الوراق ومحمد منفخ ومهند عبد القادر وقاسم تلجة، لجهة قوة القضية المحكوم بها بالنسبة لجناية المادة 335 عقوبات، وبالتالي عدم سماع الدعوى لهذه الجهة، وبرد الدفوع الشكلية الأخرى المقدمة من المتهمين المذكورين.
وقضى المجلس بتجريم المتهم قاسم يوسف تلجة، بجنايات المواد 549 عقوبات (البنود 1و6 و7)، و549/201 عقوبات (البنود1و6 و7)، و2 و5 و6 و7 من قانون 11/1/1958، معطوفة على المادة 314 عقوبات، وبجناية المادة 587عقوبات، وبادانته بجنح المواد 733عقوبات و76 و72 أسلحة، وبادغام العقوبات المحكوم بها سنداً للمادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحقه عقوبة الاعدام لأنها الاشد،
وباعلان براءة المتهم ايلي طوني الوراق، من جنايات المواد 549 و549/201 و587 عقوبات، وجنحة المادة 733عقوبات، لعدم كفاية الدليل، وبتجريمه بجنايات المواد 2 و5 و7 من قانون 11/1/1958، معطوفة على المادة 314 عقوبات، وبادانته بجنحتي المادتين 72 و76 أسلحة، وبادغام العقوبات سنداً للمادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحقه عقوبة الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لانها الاشد، وعلى ان تحسب له مدة احتجازه وتوقيفه، وبمنعه من حمل السلاح مدى الحياة، وبتجريده من حقوقه المدنية سنداً للمادة 49 معطوفة على المادة 63 عقوبات،
كما قضى باعلان براءة المتهم مهند علي محمدعبد القادر، من جنايات المواد 549 و549/201 و587عقوبات، وجنح المواد 733عقوبات و72 و76 أسلحة، لعدم كفاية الدليل، وبتجريمه بجنايتي المادتين 2 و7 من قانون 11/1/1958، معطوفتين على المادة 314 عقوبات، وبادغام العقوبتين المحكوم بهما سنداً للمادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحقه عقوبة الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لأنها الأشد، على ان تحسب له مدة احتجازه وتوقيفه، وبابعاده خارج البلاد مؤبداً فور انفاذه العقوبة، ومنعه من الدخول اليها نهائياً،
وقضى المجلس بتجريم كل من المتهمين جمال حسين زينية وشادي مجدي المولوي وخضر محمد العمر ومحمد يحيى السلوم، بجنايات المواد 549 (البنود 1و6 و7) ، و549/201 (البنود 1 و6 و7)، و335 عقوبات، وبجنايات المواد 2 و5 و6 و7 من قانون 11/1/1958، معطوفة على المادة 314 عقوبات، وبجناية المادة 587عقوبات، وبادانتهم بجنح المواد 733عقوبات و76 و72 أسلحة، وبادغام العقوبات سنداً للمادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحق كل منهم عقوبة الاعدام لأنها الاشد، وبالتأكيد على قرار انفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقهم، والتجريد من حقوقهم المدنية،
وبتجريم المتهم علي يحيى السلوم، بجنايات المواد 549 (البنود 1 و6 و7)، و549/201 (البنود 1 و6 و7)، و335 عقوبات، وبجنايات المواد 2 و5 و6 و7 من قانون 11/1/1958، معطوفة على المادة 314عقوبات، وبجناية المادة 587عقوبات، وبادانته بجنح المواد 733عقوبات، و72 و76 أسلحة، كلها معطوفة على القانون 422/2002، وبالتالي احالة الملف بشأنه بواسطة النيابة العامة التمييزية، الى الغرفة الابتدائية الناظرة بقضايا جنايات الاحداث في بيروت، للنظر في مسألة العقوبات والتدابير الواجب فرضها بحقه، سنداً للمادة 33 من القانون 422/2002 المذكور،
وقضى المجلس في قراره باعلان براءة المتهمين محمود نهاد كراجة، ومحمد خليل منفخ، ومحمد عبد الحليم السيور، من الجنايات والجنح المنسوبة اليهم بقرار الاتهام، لعدم كفاية الدليل،
وبادانة كل من جاسم محمد سعد الدين وخالد سمير سمير وحمزة جاسم الخالد وجوهر عبد اللطيف مرجان، بجنحة المادة 222عقوبات، وحبس كل منهم سنداً لها مدة سنتين، على ان تحتسب لجاسم سعد الدين مدة احتجازه وتوقيفه، وباعلان براءتهم من باقي الجنايات والجنح موضوع قرار الاتهام لعدم كفاية الدليل،
وبادانة الظنين طه حسين الحسين، بجنحة المادة 222عقوبات، وحبسه سنداً لها مدة سنة، على ان تحسب له مدة احتجازه وتوقيفه،
وباعلان براءة الاظناء جاسم أسعد العلي ومحمود خالد السالم وسعيد أنس ملوحي، من جنحة المادة 222عقوبات، لعدم كفاية الدليل.