قضاء وعدالة

عقيص تقدمّ باقتراح قانون لتعديل قانون القضاء العسكري

الاحداث - تقدّم النائب جورج عقيص باقتراح قانون الى المجلس النيابي، يرمي الى تعديل قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته. 

وجاء في نص الاقتراح:

الفهرس

الكتاب الأول: تنظيم القضاء العسكري

-    الباب الأول: أجهزة القضاء العسكري

"    الفصل الأول: المحاكم العسكرية

"    الفصل الثاني: تشكيل المحاكم العسكرية

"    الفصل الثالث: في النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئة الإتهامية

"    الفصل الرابع: تعيين القضاة لدى المحكمة العسكرية 

"    الفصل الخامس: مساعدو القضاء العسكري

"    الفصل السادس: في الضابطة العدلية العسكرية

"    الفصل السابع: الدفاع 

 

-    الباب الثاني: صلاحيات المحاكم العسكرية

"    الفصل الأول: الصلاحية الإقليمية

"    الفصل الثاني: الصلاحية النوعية

"    الفصل الثالث: الصلاحية الشخصية

 

الكتاب الثاني: أصول المحاكمات العسكرية

-    الباب الأول: في دعوى الحق العام والملاحقات

"    الفصل الأول: في وظائف النيابة العامة العسكرية

"    الفصل الثاني: قاضي التحقيق العسكري

"    الفصل الثالث: الهيئة الإتهامية العسكرية

"    النبذة الأولى - الهيئة الإتهامية العسكرية كسلطة إتّهام

"    النبذة الثانية - الهيئة الإتهامية العسكرية كمرجع استئنافي

"    النبذة الثالثة - البتّ في طلبات إعادة الاعتبار

"    الفصل الرابع: في الأصول السابقة للمحاكمة

"    النبذة الأولى - تنظيم الملفات

"    النبذة الثانية - التبليغات

 

-    الباب الثاني: قضاء الحكم

"    الفصل الأول: في المحاكمة

"    النبذة الأولى - علنية المحاكمة

"    النبذة الثانية - الدفاع

"    النبذة الثالثة - المحاكمة

"    النبذة الرابعة - الأسئلة والمذاكرة

"    النبذة الخامسة - الحكم

"    الفصل الثاني: القضاة المنفردون العسكريون

"    الفصل الثالث: محكمة الاستئناف العسكرية

"    الفصل الرابع: محكمة الجنايات العسكرية

"    الفصل الخامس: الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز

"    النبذة الأولى - صلاحياتها

"    النبذة الثاني - أسباب التمييز

"    النبذة الثالثة - أصول النظر في طلب النقض

"    النبذة الرابعة - إعادة المحاكمة

"    الفصل السادس: تنفيذ الأحكام

 

المادة 1:  

تلغى أحكام الكتاب الأول والكتاب الثاني من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته ويستعاض عنهما بالآتي:

 

الكتاب الأول: تنظيم القضاء العسكري

الباب الأول: أجهزة القضاء العسكري

الفصل الأول: المحاكم العسكرية

المادة 2:

يتألف القضاء العسكري من:

1- محكمة تمييز تنشأ لدى المحاكم العدلية تنظر في القضايا العسكرية على أن يضاف الى هيئة محكمة التمييز ضابطين عضوين من رتبة عقيد وما فوق وعلى أن تكون الأفضلية للمجازين في الحقوق.

2- محكمة جنايات عسكرية مركزها بيروت.

3- محكمة استئناف عسكرية مركزها بيروت.

4- قضاة منفردون عسكريون في المحافظات تحدد مراكزهم بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً لاقتراح المجلس العسكري.

5- هيئة إتهامية عسكرية.

6- قضاة تحقيق عسكريين.

7-نيابة عامة عسكرية تضمّ مدعي عام عسكري ومعاونيه.

 

المادة 3:

يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المسند الى توصية المجلس العسكري تغيير مراكز المحاكم العسكرية.

 

المادة 4: 

في زمن الحرب، وفقاً لما عرّفه القانون الدولي الإنساني، يمكن إنشاء محاكم عسكرية مؤقتة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني المسند الى توصية المجلس العسكري.

يعين هذا المرسوم مركز كل من هذه المحاكم ونطاق اختصاصها وتشكيلها واختيار قضاتها على أن تتألف من ضابط برتبة عميد رئيساً ومن ضابطين من درجة أقل من درجة الرئيس. وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادتين 23 و24 من هذا القانون، تشمل صلاحية هذه المحاكم المدنيين المشتبه في ارتكابهم الاعمال المخلة بالأمن والواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفقاً لما نصّ عليها قانون العقوبات اللبناني، والأعمال الإرهابية وأسرى الحرب.

الفصل الثاني: تشكيل المحاكم العسكرية

 

المادة 5:

تتألف محكمة الجنايات العسكرية من قاضي عدلي من الدرجة السادسة وما فوق رئيساً ومن ثلاثة أعضاء ضباط من رتبة نقيب فما فوق على أن تكون الأفضلية للمجازين في الحقوق، ومن قاضي من ملاك القضاء العدلي من الدرجة الرابعة فما فوق.

 

المادة 6:

تتألف محكمة الاستئناف العسكرية من قاضٍ من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السادسة فما فوق رئيساً، ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدّم فما فوق على أن تكون الأفضلية للمجازين في الحقوق.

 

المادة 7:

يتولى القضاء العسكري المنفرد ضباط الجيش من رتبة عقيد فما فوق على أن تكون الأفضلية للمجازين في الحقوق. وإذا تعذر ذلك، يمكن تعيينهم من القضاة العدليين من الدرجة الثانية فما فوق.

 

المادة 8:

عند محاكمة رجال قوى الأمن الداخلي أو موظفي الأمن العام أو أمن الدولة أو الضابطة الجمركية، تشكل المحكمة العسكرية على الوجه المبين أعلاه، على أن يستعاض عن أحد ضباط الجيش في هيئة المحكمة بضابط من السلك الذي ينتمي اليه المدعى عليه من المجازين في الحقوق، وإذا تعددت أسلاك المدعى عليهم تنظر المحكمة العسكرية في الدعوى بهيأتها الأصلية.

 

أما القاضي المنفرد العسكري فيتولى أمر النظر في الدعاوى كافة وفقاً لإختصاصه، مهما كان سلك المدعى عليه المحال أمامه.

 

الفصل الثالث: في النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئة الإتهامية

 

المادة 9:

تتألف الهيئة الإتهامية العسكرية من قاضٍ من ملاك القضاء العدلي من الدرجة الحادية عشر وما فوق رئيساً ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدّم فما فوق على أن تكون الأفضلية للمجازين في الحقوق.

 

المادة 10: 

يقوم بوظيفة قاضي تحقيق لدى المحاكم العسكرية قاضٍ أو عدة قضاة من رتبة قاضي تحقيق في ملاك القضاء العدلي، أو ضابط أو عدة ضباط على أن تكون الأفضلية للمجازين في الحقوق. يكون مركز دائرة التحقيق العسكري لدى مركز محكمة الإستئناف العسكرية.

 

المادة 11:

يقوم بوظائف النيابة العامة لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز نائب عام تمييزي أو من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية.

 يقوم بوظيفة النائب العام لدى محكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف العسكرية أحد القضاة من الدرجة الرابعة وما فوق يعاونه قاضٍ أو عدة قضاة أو ضابط أو عدة ضباط من المجازين في الحقوق على ألا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق.

يخضع النواب العامون لدى كافة المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز ومراقبته.

 

الفصل الرابع: تعيين القضاة لدى المحكمة العسكرية

 

المادة 12:

يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي ضمن مرسوم التشكيلات القضائية.  يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم، على أنه لا يمكن إعادتهم إلى القضاء العدلي، وفقاً لأصول تعيينهم المبينة في الفقرة السابقة، إلا بعد مرور مدة سنتين على الأقل، على أنه عند نقلهم يجب أن يشتركوا في إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

 

المادة 13: 

يرتدي القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية ثوبهم القضائي في أثناء الجلسات.

 

المادة 14:

يعين في بدء كل سنة الضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذين ينوبون عنهم بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس العسكري بما يتعلق بالضباط التابعين للجيش، وعلى اقتراح كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة ومدير عام الجمارك بما يتعلق بالضباط التابعين لقوى كل منهم.

يكون تعيين الضباط القضاة لمدة ثلاث سنوات، مع حصر إمكانية عزلهم بالأسباب المسلكية أو لسبب العجز أو عدم القدرة على أداء المهام المناطة بهم. 

يكون القضاة العسكريون رؤساء المحاكم العسكرية وأعضاؤها أثناء توليهم القضاء العسكري خاضعين لرقابة المجلس العسكري، مع بقائهم خاضعين لأنظمة السلك الذين ينتمون إليه، ولكن لا يجوز طيلة مدة ممارستهم وظائفهم القضائية وبسبب هذه الوظائف فقط، إحالتهم إلى هيئة تحقيق أو إلى أية محكمة عسكرية أو إنزال عقوبات تأديبية بهم إلا بعد أخذ إذن المجلس العسكري.

 

المادة 15:

يحلف جميع الضباط المعينين لدى القضاء العسكري أمام رئيس الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز وقبل تسلّمهم مهامهم، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بكل إخلاص وأمانة وبأن أحرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وأتصرف في كل أعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".

 

الفصل الخامس: مساعدو القضاء العسكري

المادة 16:

يعين مساعدو القضاء العسكري من بين:

1-المساعدين القضائيين لدى المحاكم العدلية بقرار من وزير العدل بناءً على توصية مجلس القضاء الأعلى. 

يبقى هؤلاء المساعدون تابعين لسلكهم ونظامهم فيما يتعلق برواتبهم وبترقيتهم وتأديبهم غير أنهم يتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية).

2- الرتباء في الجيش بعد متابعتهم دورات تدريبية ونجاحهم في الامتحانات، أو من بين المحققين لدى الشرطة العسكرية من رتبة معاون وما فوق وذلك بقرار من وزير الدفاع بناءً على توصية المجلس العسكري.

 

3-عند تعذّر تعيين رتباء من الجيش للقيام بهذه الوظائف، يمكن أن يعين للقيام بها رتباء من قوى الأمن الداخلي أو موظفون مدنيون في الجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي المجلس العسكري فيما يتعلق بالموظفين المدنيين التابعين للجيش وبناءً على اقتراح مدير عام قوى الأمن الداخلي في ما يتعلق برتباء هذه القوى. يبقى هؤلاء الأفراد خاضعين لأنظمة سلكهم في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

يحدد ملاك المساعدين القضائيين العسكريين ونظامهم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع المبني على إنهاء المجلس العسكري.

 

4-تسري على الموظفين المدنيين لدى القضاء العسكري الواجبات والحقوق التي تسري على الموظفين المدنيين لدى الجيش طيلة مدة وجودهم لدى القضاء العسكري على ألا تتعارض ونظامهم الخاص.

 

5- يتألّف قلم المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها من رئيس قلم ومن كتّاب. ويتولى رئيس كل محكمة الاشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم.

 

6- تجري مناقلات المساعدين القضائيين بين المحاكم العسكرية بقرار من رئيس الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز العسكرية.

 

المادة 17:

يؤمّن الأعمال الإدارية والقلمية في المحاكم العسكرية على أنواعها رئيس قلم، يساعده رؤساء كتبة وكتبة ومساعدون قضائيون عسكريون ومدنيون، حدّد عددهم في الجدول الملحق بالقانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968.

يشرف رئيس القلم لدى كل من محكمة الاستئناف العسكرية، محكمة الجنايات، الهيئة الإتهامية، قاضي التحقيق والقاضي المنفرد العسكري على الأعمال القلمية والإدارية في كل محكمة، وفي النيابة العامة لدى كلّ منها ويوزعها على مساعديه، ويوقع المعاملات الإدارية. 

يمكن تعيين رؤساء الكتبة من العسكريين.

 

المادة 18:

تطبق لدى المحاكم العسكرية الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة ضبط المحاكمة ومسك السجلات.

 

الفصل السادس: في الضابطة العدلية العسكرية

 

المادة 19:

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي يتولى وظائف الضابطة العدلية العسكرية، النائب العام لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز والنواب العامون التابعون له.

يساعد النيابة العامة العسكرية، ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية، كلّ في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به، الأشخاص الآتي ذكرهم: 

1-الضباط والرتباء الذين يعينهم لهذه الغاية وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح المجلس العسكري.

2-ضباط شرطة الجيش ورتباؤها ورؤساء مخافرها.

3- رؤساء أقلام المحاكم العسكرية بتكليف من النائب العام لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز.

يحلف أفراد الضابطة العدلية، باستثناء القضاة العدليين منهم، أمام رئيس الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز اليمين التالية: "والله العظيم إني أقوم بواجبي بكل أمانة وإخلاص وأحفظ سر التحقيق".

 

يخضع لمراقبة النائب العام لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز جميع موظفي الضابطة العدلية المذكورون أعلاه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

المادة 20:

يتمتع أفراد الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري بالصلاحيات نفسها المعطاة لأفراد الضابطة العدلية العادية.

على الضباط العدليين العاديين عند عدم وجود ضباط عدليين عسكريين أن يتعقبوا الجرائم المشهودة فقط والتي هي من صلاحية القضاء العسكري.

أما في سائر الحالات فلا يمكنهم القيام بهذه المهمة إلا إذا طلب منهم ذلك النائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية أو معاونوه أو قاضي التحقيق العسكري.

 

 

الباب الثاني: صلاحيات المحاكم العسكرية

 

الفصل الأول: الصلاحية الإقليمية

 

المادة 22:

تشمل صلاحية المحاكم العسكرية جميع الأراضي اللبنانية والأراضي الأجنبية الخاضعة لسلطة الدولة اللبنانية باستثناء المناطق التي تشملها صلاحية المحاكم العسكرية المؤقتة الخاصة بالقوات المسلحة التي تنشأ في زمن الحرب.

 

الفصل الثاني: الصلاحية النوعية

 

المادة 23:

تختص المحاكم العسكرية للنظر في الجرائم المرتكبة من العسكريين حصراً وهي:

1-الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.

2-جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات وفي المادتين 290 و291 منه أيضاً.

3-الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الاسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون.

4-الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.

5-الجرائم الواقعة على شخص أحد العسكريين أو رجال قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو الضابطة الجمركية والتي يرتكبها أفراد عسكريون على أن تكون مرتبطة بالوظيفة.

6-الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية أو لدى الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية إذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة وكان مرتكبها أفراد عسكريون.

7- الجرائم الواقعة على شخص أحد رجال الجيوش الاجنبية او التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش.

 

كما تختص المحاكم العسكرية للنظر في بعض الجرائم مهما كانت صفة مرتكبها وهي حصراً:

1-    الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية أو بإثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال أو النعرات الطائفية المنصوص عنها بالقوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون 11/1/1958.

2-    الجرائم المنصوص عنها في قانون الأسلحة والذخائر.

 

المادة 24:

مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذا القانون، يخرج عن صلاحية القضاء العسكري ويعود للقضاء العدلي النظر في:

1.    الجرائم التي يرتكبها المدنيون أياً كان نوعها وأينما وردت في هذا القانون أو في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الخاصة. 

2.    الجرائم غير العسكرية - غير المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون - التي يرتكبها عسكري أو التي يكون فيها فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً من المدنيين.

3.    الجرائم التي يرتكبها رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية أثناء التحقيقات العدلية التي يقومون بها والتي لها علاقة بهذه التحقيقات المرتكبة بسببها أو بمعرضها.

4.    الجرائم التي تقع على رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية داخل قاعات المحاكمة أو في أثناء مثولهم أمام أي مرجع قضائي عدلي.

5.    المخالفات كافة والجنح المنصوص عليها في قانون السير التي يرتكبها العسكريون.

6.    جرائم القدح والذم والجرائم الالكترونية أينما وردت.

 

المادة 25:

تنحصر صلاحية المحاكم العسكرية من أية درجة كانت، بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي، ولها أن تقرر إعادة الاشياء المضبوطة كمواد جرمية إلى أصحابها، إذا كان القانون لا يوجب مصادرتها وإلا فتصادر لمصلحة الجيش.

إذا لم يراجع صاحب الحق بالأشياء المضبوطة المحكوم بإعادتها إليه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ انبرام الحكم النهائي، فيصار أيضاً الى مصادرتها لمصلحة الجيش بقرار من النائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية.

أما الأشياء التافهة فيصار إلى إتلافها بموجب محضر ينظم تحت إشراف النائب العام الاستئنافي.

يتم الاستماع الى المتضرر على سبيل المعلومات ويعود له أن يقدم جميع وسائل الإثبات أثناء السير بالدعوى العامة بما فيها أسماء الشهود وذلك أمام المراجع القضائية العسكرية وله الحق خلال كافة مراحل الدعوى ان يقدم مذكرات خطية توضيحية. 

تقام دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة المدنية الصالحة ويتوقف صدور الحكم بها لحين الفصل في دعوى الحق العام نهائياً واكتساب الحكم الدرجة القطعية.

 يعفى الشاكي الذي يثبت تضرره بموجب حكم صادر عن المحاكم العسكرية من رسوم الدعوى المدنية، ويتمتع هذا الحكم الصادر بدعوى الحق العام بقوة القضية المقضية بالنسبة للدعوى المدنية.

 

المادة 26:

عند وجود خلاف سلبي أو إيجابي على الصلاحية بين مرجعين قضائيين عسكريين أو بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية، يصار إلى تعيين المرجع من قبل الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز العدلية بناءً على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز العسكرية أو المدعى عليه، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

الفصل الثالث: الصلاحية الشخصية

 

المادة 27:

 يحاكم أمام المحكمة العسكرية وأياً كان نوع الجريمة المسندة إليهم:

1- العسكريون والمماثلون للعسكريين، ما لم تكن الملاحقة تتعلق بجرائم لا علاقة لها بالوظيفة.

2-رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية، ما لم تكن الملاحقة تتعلق بجرائم لا علاقة لها بالوظيفة.

3-الأسرى.

4-رجال قوى الجيوش الأجنبية والموظفون المدنيون فيها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش الأجنبية.

5-الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الضابطة الجمركية إذا كانت جرائمهم ناشئة عن الوظيفة أو واقعة تحت طائلة هذا القانون.

 

المادة 28: 

إذا لوحق أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة في آنٍ واحد بجرم من صلاحية القضاء العسكري وبجرم من صلاحية المحاكم العدلية فإنه يحاكم بكل جرم على حدة من قبل القضاء الصالح.

وعلى المحكمة التي تنظر بعد الأولى بالجرم الذي هو من صلاحيتها، أن تبت عند الاقتضاء، بجمع العقوبات أو بدغمها. 

إذا كان الجرم جناية من صلاحية القضاء العسكري أو صلاحية القضاء العدلي فإن القضاء الصالح ينظر تبعاً للجناية بسائر الجرائم المتلازمة معها.

 

 

الكتاب الثاني: أصول المحاكمات الجزائية العسكرية

 

المادة 29: 

باستثناء النصوص المخالفة الواردة في هذا القانون تخضع الملاحقات والتحقيقات والمحاكمات وإصدار القرارات والأحكام وطرق الطعن فيها لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

الباب الأول: في دعوى الحق العام والملاحقات

 

الفصل الأول: في وظائف النيابة العامة العسكرية

 

المادة 30: 

باستثناء الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون، يمارس النائب العام ومعاونوه لدى المحكمة العسكرية وظائف النائب العام الاستئنافي، وهم مكلفون ملاحقة جميع الجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون وفي القانون العادي.

 

المادة 31:

عندما تتوقف إقامة دعوى الحق العام على الادعاء الشخصي، يلاحق النائب العام لدى المحكمة العسكرية المدعى عليه بناءً على هذا الادعاء.

إذا كان المتضرر من العسكريين أو من قوى الأمن الداخلي أو من الأمن العام أو من أمن الدولة أو من الضابطة الجمركية فلقيادة الجيش أو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة أو للضابطة الجمركية أن تطلب تحريك دعوى الحق العام وملاحقتها ولو لم يتقدم المتضرر بشكوى أو بإخبار، ولها أن تطلب استمرار الملاحقة حتى ولو رجع المتضرر عن دعواه، إذا كان الجرم الحاصل يمسّ بالمؤسسة التي ينتمي إليها معنوياً أو مادياً.

يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الدعاوى الناشئة عن جرائم تمس العائلة، وتلك التي يترتب فيها حكماً على إسقاط الحق الشخصي إسقاط الحق العام وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

 

المادة 32:

تتلقى النيابة العامة العسكرية الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري ما لم تكن تتعلق بجرائم:

1-مرتكبة من عسكري على آخر.

2- مرتبطة بعسكري دون أن يكون لأحد المدنيين علاقة بها. 

3- مرتبطة بعسكري واقترفت أثناء الخدمة أو بسببها دون أن يكون لأحد المدنيين علاقة بها.

4- مرتبطة بعسكري ونص عليها الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.

في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 ترفع جميع الاوراق مباشرة إلى قيادة الجيش التي لها أن تقرر الملاحقة وترسل الملف إلى النيابة العامة العسكرية.

إذا كانت الجرائم مرتكبة أثناء العمليات العسكرية، تجري التحقيق مباشرة قطع الجيش المختصة وترفع جميع الأوراق الى قيادة الجيش التي ترسل الملف الى النائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية الذي يقرر الملاحقة أو حفظ الأوراق وفقاً لمحتويات الملف.

ينبغي إعلام النائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، في مهلة 24 ساعة، بكل جرم غير مستثنى بموجب هذه المادة.

 

المادة 33: 

لا يجوز إبقاء اي شخص ارتكب أي جرم من هذه الجرائم موقوفاً أكثر من 24 ساعة إلا بأمر من النائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية.

 

المادة 34:

بالنسبة للجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري، والمقترفة من قبل رجال قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الضابطة الجمركية، فإن النائب العام الاستئنافي يلاحق جميع الأشخاص المذكورين أعلاه بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي أو المدير العام للأمن العام أو المدير العام لأمن الدولة أو مدير عام الجمارك، وإذا لم يوافق أحدهم فيما خصّه على الملاحقة يعرض النائب العام الاستئنافي الأمر على النائب العام لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز للبتّ بتقرير أمر الملاحقة أو بعدمها.

 

المادة 35:

باستثناء الجرائم الوارد ذكرها في المادة السابقة 32 من هذا القانون، وفي حال اقترافها من قبل أفراد الجيش أثناء العمليات، يحق للنائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية في الجرائم المشهودة أن يضع يده على الدعوى مباشرة أياً كان الفاعلون والمعتدى عليهم وملاحقة هذه الجرائم وإحالة القضية إلى القضاء المختص دون الاستحصال على أي إذن مسبق أو لاحق بالملاحقة، وعليه إعلام السلطات التابع لها الشخص الملاحق بأسرع وقت ممكن بجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة وأن يبلغها أيضاً نسخة عن جميع المذكرات والقرارات والأحكام النهائية واللجوء لطرق المراجعة المتعلقة بالأشخاص التابعين لها.

 

 المادة 36:

للنائب العام لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز حق الإشراف على دوائر القضاة المنفردين العسكريين وتفتيشها.

 

الفصل الثاني: قاضي التحقيق العسكري

 

المادة 37:

تطبق لدى قاضي التحقيق العسكري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

المادة 38:

لقاضي التحقيق العسكري بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العسكرية إخلاء سبيل المدعى عليه وفقا للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

المادة 39:

عند انتهاء التحقيق يودع قاضي التحقيق العسكري الدعوى النائب العام الاستئنافي لوضع مطالعته الخطية خلال ثلاثة أيام.

 

 

المادة 40:

إذا رأى قاضي التحقيق أن لا صلاحية للقضاء العسكري للنظر بالدعوى، سواء بالنظر الى نوع الجرم أو الى كون المدعى عليه من المدنيين، يقرر إيداعها النائب العام الاستئنافي، وتسترد المذكرات العدلية الصادرة ويوضع المدعى عليه بتصرف النائب العام الاستئنافي لإرساله فوراً مع الملف إلى المرجع الصالح، إلا إذا ارتأى الطعن بقرار عدم الصلاحية. 

إن أعمال الملاحقة والتحقيق التي جرت سابقاً تعتبر قائمة ولا ضرورة لإجرائها من جديد إلا إذا ارتأى المرجع الجديد مراجعتها.

 

المادة 41:

يصدر قاضي التحقيق العسكري قراراً بمنع المحاكمة في الحالات التالية:

1- الفعل المدعى به لا يشكل جرماً عسكرياً بمفهوم هذا القانون.

2-إذا لم يثبت التحقيق أن الجرم المدعى به قد وقع فعلاً أو لم تتوافر على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه.

3-إذا لم يتوصّل التحقيق الى كشف أو معرفة هوية الفاعل.

ويترتب على قاضي التحقيق العسكري في الحالتين الأولى والثانية إخلاء سبيل المدعى عليه إن لم يكن موقوفا لسبب آخر. ويرسل مذكرة تحري دائمة عن الفاعل في الحالة الثالثة.

يبقى المدعى عليه الموقوف موقوفاً حتى انتهاء مهلة الاستئناف المعينة للنائب العام الاستئنافي إلا إذا وافق هذا الأخير على إخلاء السبيل فور صدور القرار.

 

المادة 42:

إذا قرر قاضي التحقيق العسكري أن العمل المنسوب إلى المدعى عليه يشكل جنحة أو مخالفة أصدر قراراً ظنياً وأحال ملف الدعوى الى القاضي المنفرد العسكري بواسطة النيابة العامة العسكرية، أما إذا قرر أن العمل المدعى به يشكّل جناية فيصدر قراراً ظنياً ويحيل ملف الدعوى الى الهيئة الإتهامية العسكرية بواسطة النيابة العامة العسكرية.

 

الفصل الثالث: الهيئة الإتهامية العسكرية

 

المادة 43:

تطبق لدى الهيئة الإتهامية العسكرية أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

 

المادة 44:

تتولى الهيئة الإتهامية العسكرية المهام التالية:

1.    سلطة الاتهام في الجناية.

2.    المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق العسكري.

3.    البت في طلبات اعادة الاعتبار.

 

النبذة الأولى - الهيئة الإتهامية العسكرية كسلطة إتّهام

 

المادة 45:

إذا اعتبر قاضي التحقيق العسكري في قراره النهائي ان الفعل المدعى به من نوع الجناية فيحيل ملف الدعوى الى النيابة العامة العسكرية لتودعه الهيئة الاتهامية، فتنظم النيابة العامة في خلال خمسة ايام تقريراً توضح فيه مطالبها.

لكل من المتضرر والظنين ان يتقدم، خلال المهلة عينها، بمذكرة يعرض فيها وقائع القضية والادلة والوصف القانوني وما يخلص اليه من مطالب.

 

المادة 46:

يرفع النائب العام الاستئنافي ملف الدعوى، مشفوعاً بتقريره، الى الهيئة الاتهامية العسكرية التي تضع يدها عليه بصورة موضوعية. إذا رأت ان الدعوى مكتملة التحقيق وان لا جدوى من التوسع فيه فتصدر أحد القرارات الآتية:

1. قراراً بمنع المحاكمة عن المدعى عليه، وبإطلاق سراحه إذا تبين لها ان الادلة غير كافية لاتهامه بالجناية، أو ان الفعل المسند اليه لا يؤلف جرماً عسكرياً أو ان الصفة الجرمية قد زالت عنه.

2. قراراً باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة، تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد العسكري وتطلق سراحه إذا اعتبرت الفعل مخالفة او جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس أكثر من سنة.

3.  قراراً بإتهام المدعى عليه إذا تبين لها ان الوقائع والادلة عليها كافية لاتّهامه بعد ان تعطي الفعل المسند اليه وصفا جنائياً عسكرياً.

تقضي في قرارها بإحالة المتهم على محكمة الجنايات العسكرية لمحاكمته بما اتّهم به، وتصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه.

 

إذا وجدت الهيئة الاتهامية العسكرية نقصاً أو غموضاً في التحقيق فيجري رئيسها تحقيقاً تكميلياً أو يكلف بذلك أحد مستشاريه. 

إذا تبين للهيئة الاتهامية العسكرية، من خلال التحقيق الإضافي، أن أحد المدعى عليهم هو من المدنيين أو أن الفعل أو إحدى الأفعال المدعى بها لا تؤلف جرماً عسكرياً وفق مفهوم هذا القانون، تعلن عدم صلاحيتها بالنسبة لهذا المدعى عليه بالذات أو بالنسبة لهذا الفعل، وتودع الملف النيابة العامة العسكرية التي تحيلها الى المرجع الصالح لدى القضاء العدلي.

وعند الانتهاء من التحقيق التكميلي يحال ملف الدعوى الى النيابة العامة العسكرية لتبدي مطالعتها في ضوء ما استجد في الدعوى، ثم تتخذ الهيئة الاتهامية العسكرية القرار المناسب فيها.

 

النبذة الثانية - الهيئة الإتهامية العسكرية كمرجع استئنافي

 

المادة 47:

ان الهيئة الاتهامية العسكرية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق العسكري من قبل النائب العام العسكري والمدعى عليه وفقاً لأحكام المادة 48 من هذا القانون.

للمدعى عليه ان يستأنف من قرارات قاضي التحقيق:

أ. قرار رد طلب تخلية سبيله.

ب. قرار رد دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

 

المادة 48:

للنائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية أن يستأنف جميع القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق خلافاً لطلبه سواء منها الإدارية والتحقيقية والقضائية، والقرار القاضي باسترداد قرار التوقيف لعدم توفر شروطه، وذلك أمام الهيئة الإتهامية العسكرية وفي مهلة 24 ساعة من تاريخ صدور القرار.  

تبلغ السلطات العسكرية المختصة خلاصة عن جميع القرارات النهائية الصادرة عن قضاة التحقيق.

 

المادة 49:

إن قرار قاضي التحقيق المتعلق بإخلاء السبيل يقبل الاستئناف أمام الهيئة الإتهامية التي تفصل بالأمر خلال أربع وعشرين ساعة. 

إن مهلة الاستئناف في هذه الحالة هي أربع وعشرون ساعة للنائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية والمدعى عليه على السواء، تبدأ هذه المهلة بالسريان من تاريخ صدور القرار بالنسبة للنائب العام ومن تاريخ تبلغ القرار بالنسبة للمدعى عليه.

الاستئناف يوقف تنفيذ القرار حتى البتّ فيه خلال مهلة الأربعة وعشرون ساعة، وإذا انقضت هذه المهلة دون أن تتخذ الهيئة الإتهامية قرارها، فعلى النائب العام أن يطلق سراح المدعى عليه فوراً.

 

المادة 50:

إذا فسخت الهيئة الاتهامية العسكرية قرار قاضي التحقيق العسكري بترك المدعى عليه فلها أن تصدر في حقه مذكرة توقيف.

إذا فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق القاضي برد طلب تخلية سبيل المدعى عليه فعلى المخلى سبيله ان يتخذ محل اقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز الهيئة الاتهامية ما لم يكن له فيها محل اقامة حقيقي.

 

النبذة الثالثة - البتّ في طلبات إعادة الاعتبار

 

المادة 51: 

يجوز إعادة الاعتبار الى كل عسكري محكوم عليه بجناية أو جنحة ويصدر القرار بذلك عن الهيئة الإتهامية العسكرية وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

الفصل الرابع: في الأصول السابقة للمحاكمة

 

النبذة الأولى - تنظيم الملفات

 

المادة 52:

في كل مرة يرتكب أي من العسكريين أو المماثلين بالعسكريين أو الموظفين المدنيين الخاضعين بموجب هذا القانون للقضاء العسكري، جرمه في أثناء الوظيفة، أو في معرضها أو بسببها فعلى رئيسه أن يضم إلى الملف:

1.    تقريراً مفصلاً عن ظروف الحادث

2.    بياناً بخدمات المدعى عليه وسجله الشخصي

3.    لائحة بالعقوبات الجزائية والعقوبات المسلكية التي حكم عليه بها.

 

المادة 53:

تتبع الأصول الآتية في حالتي التخلف والفرار:

أ‌-    في حالة التخلّف: ينظم التقرير المبين أعلاه من قبل الضابط رئيس مصلحة التجنيد وعليه أن يضم إليه:

1.    صورة عن أمر التجنيد.

2.    صورة عن أمر السفر وعن ورقة تبليغه.

3.    صورة عن الوثائق المثبتة أن الشخص المتخلّف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان المحدد له.

4.    بياناً عن ظروف الحادث.

5.    لائحة الأشكال

 

ب‌-     في حالة الفرار: ينظم التقرير من قبل رئيس القطعة أو الوحدة التابع لها الفار وتضم إليه الوثائق التالية:

1.    جدول الأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية والحيوانات التي هي ملك للدولة والتي أخذها الفار مع الإشارة عند الاقتضاء، إلى ما أعيد منها.

2.    محاضر التحقيق المنظمة بعد إعلان الفرار.

3.    المحضر المثبت رجوع الفار أو إلقاء القبض عليه.

4.    محاضر استجواب الفار عند عودته أو توقيفه وإفادات الشهود.

 

النبذة الثانية - التبليغات

 

المادة 54:

إذا كانت الدعوى من نوع الجناية يبلغ المدعى عليه قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام بطلب من النائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، أما في سائر الدعاوى فتذكر في أوراق الجلب المواد القانونية وأسماء شهود الحق العام ويجب أن تبلغ، بطلب من النائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، إلى المدعى عليه قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

 

المادة 55:

على المدعى عليه أن يقدم إلى رئيس المحكمة لائحة بأسماء الشهود الذي يريد دعوتهم، وأن يبلغ نسخة عنها إلى النائب العام لدى هذه المحكمة وذلك خلال ثلاثة أيام من تبلغه مذكرة الجلب. ولرئيس المحكمة أن يكلّفه، عند الاقتضاء تسليف أجرة انتقال شهوده.

وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديمه إلى المحكمة في أثناء المحاكمة.

 

المادة 56:

تبلغ جميع الأوراق والمعاملات القضائية بواسطة المباشرين أو غيرهم من رجال القوى العامة.

يجري التبليغ إلى الشخص المطلوب إبلاغه شخصياً أو إلى من هو مقيم وإياه في مسكن واحد في مقامه الحقيقي أو المختار شرط أن يستدل من ظاهر حاله أنه أتمّ الثامنة عشرة من عمره، وألّا تكون مصلحته متعارضة ومصلحة المطلوب إبلاغه.

إذا لم يعثر على أحد في مقام المطلوب إبلاغه الحقيقي أو المختار، فيجري التبليغ لصقاً على باب محل الإقامة الأخير.

إذا لم يعرف مقام حقيقي أو مختار للمطلوب إبلاغه يجري التبليغ لصقاً في الساحة العامة في بلدته أو في الحي الذي كان يقيم فيه بمعرفة المختار وتلصق أيضاً نسخة عن المذكرة على باب المحكمة.

إذا لم تعرف بلدة المطلوب إبلاغه في لبنان يجري التبليغ بمعرفة المختار لصقاً في الساحة العامة في البلدة التي ارتكب الجرم فيها أو ضمن نطاقها، وتلصق أيضاً نسخة من المذكرة على باب المحكمة.

 

 

المادة 57:

لا تطبق لدى القضاء العسكري الأصول المتبعة في القانون العادي والمتعلقة:

1.    بدعوة المتهم الفار للاستسلام قبل موعد الجلسة.

2.    باستجواب المتهم قبل موعد الجلسة.

 

المادة 58:

على الظنين أو المتهم المخلى سبيله، أن يسلّم نفسه للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المحددة لافتتاح الجلسة.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة أمام القضاة المنفردين العسكريين.

 

 

الباب الثاني: قضاء الحكم

الفصل الأول: في المحاكمة

 

النبذة الأولى - علنية المحاكمة

 

المادة 59:

تطبق قواعد أصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.

 

المادة 60:

تجري المحاكمة علناً أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، إلا أن لها أن تقرر وفقاً للقانون العادي إجراءها سراً. على أن الأحكام تصدر دائماً علناً. للمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها إذا رأت موجباً لذلك. ويعود لها تطبيق أحكام الفقرات1و2و3و6 من المادة 420 والمادة 421 من قانون العقوبات عند تعلق الأمر بمحاكمة عسكرية أو بجريمة خاضعة للقضاء العسكري.

 

المادة 61:

يأمر رئيس المحكمة بإحضار المدعى عليه الذي يجب أن يمثل أمامها بلا قيد وبحراسة قوة كافية.

يؤمّن رئيس المحكمة النظام في أثناء الجلسة.

 

النبذة الثانية - الدفاع

 

المادة 62:

يجب أن يكون لكل مدعى عليه يمثل أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها محامٍ للدفاع عنه، ويمكن توكيل هذا المحامي في أثناء الجلسة.

وجود المحامي أمام القضاة المنفردين العسكريين غير إلزامي. 

لا يحق لأحد أن يتولى الدفاع عن المدعى عليه الذي لا يمثل بنفسه أمام القضاء إلا في الحالات الاستثنائية المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المدعى عليه أن يحاكم في الحال. وإذا لم يرضَ بذلك فتؤجل الدعوى ثلاثة أيام على الأقل. 

يعهد بالدفاع عن العسكريين ومن يعتبر بمنزلتهم المحالين أمام القضاء العسكري، إذا لم يختاروا محامياً للدفاع عنهم الى أحد المحامين المسجلين في نقابة المحامين في بيروت أو طرابلس، ويتم اختيارهم من قبل إحدى النقابتين وفقاً للأصول المعتمدة لدى المحاكم الجزائية العدلية.

 

المادة 63:

يوضع ملف الدعوى تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. للمحامي أن يأخذ صوراً عن جميع الأوراق بإستثناء ما له منها طابع سرّي، وله في هذه الحالة حق الاطلاع عليه بحضور رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.

 

النبذة الثالثة - المحاكمة

 

المادة 64:

بعد استجواب المدعى عليه يأمر الرئيس الكاتب بتلاوة ورقة الادعاء أو القرار الظني أو قرار الاتهام وسائر الأوراق التي يمكن أن تكون موضع مناقشة. على المدعى عليه، إذا شاء أن يدلي بعدم الصلاحية أن يدلي بدفعه هذا فور تلاوة الأوراق المذكورة وذلك تحت طائلة الرد وعلى المحكمة أن تفصل فوراً بدفعه بعدم الصلاحية بعد تلاوة الأوراق المذكورة.

 

المادة 65:

إذا صدر عن المدعى عليه أثناء المحاكمة، عملاً من شأنه أن يسبب ضجيجاً أو اضطرابا أو أي عمل يعكّر الأمن في الجلسة أو يعرقل سير العدالة، فلرئيس المحكمة أن يأمر بإخراجه من قاعة المحاكمة وإعادته إلى السجن أو بوضعه تحت حراسة القوى العامة وتحت تصرف المحكمة.

وفي هذه الحالة تجري المحاكمة بغياب المدعى عليه ويصدر الحكم بمثابة الوجاهي وتحكم عليه المحكمة بسبب عمله المذكور بالحبس حتى السنة.

إلا أنه يجب على كاتب المحكمة، بنهاية كل جلسة، أن يتلو على المدعى عليه محضر تلك الجلسة وأن يبلّغه مطالعة النائب العام وصورة عن الحكم وأن ينبّهه إلى أن له حق طلب الطعن في المهلة القانونية، وينظم محضراً يثبت ما تقدم تحت طائلة البطلان. 

 

المادة 66:

إذا مثل المدعى عليه في المحاكمة ثم تخلّف عنها لأي سبب كان، أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها فتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه، إلا أنه يمكنه الاعتراض على الحكم ويقبل اعتراضه، إذا أثبت أن هناك قوة قاهرة حالت دون حضوره.

 

النبذة الرابعة - الأسئلة والمذاكرة

 

المادة 67:

يمثل المتهم أمام المحكمة العسكرية على اختلاف درجاتها، في الجلسة المعدّة لمحاكمته، دون قيد. يحرسه أفراد من قوى الامن تلافياً لفراره. يسأله الرئيس عن اسمه وشهرته واسمي والديه وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه ومحل اقامته ونوع عمله ومستواه العلمي وعما إذا كان متأهلاً او عازباً وعما إذا كان قد حكم عليه سابقاً وعن نوع الجرم الذي حكم عليه به وعما إذا كان قد نفذ عقوبته. كما يسأله عما إذا كان قد كلف محامياً للدفاع عنه.

 

المادة 68:

عندما يعلن الرئيس ختام المحاكمة يبين الأسئلة التي ستطرح على القضاة في أثناء المذاكرة، عفواً أو بطلب النيابة العامة أو الدفاع سواء أكانت هذه الأسئلة مأخوذة عما ورد في الادعاء أو في القرار الظني أو في قرار الاتهام أو مما ورد في أثناء المحاكمة، توصّلاً لإصدار الحكم.

 

النبذة الخامسة - الحكم

 

المادة 69:

بعد الاجابة على الاسئلة المقتضاة، تتذاكر المحكمة في تحديد العقوبة فيأخذ رئيس المحكمة رأي أصغرهم رتبة أولاً ثم رأي من يعلوه ويبدي الرئيس رأيه في الختام. يصدر الحكم بالإجماع أو بالأكثرية.

 للمحكمة بعد تحديد العقوبة أن تنظر في منح المدعى عليه وقف التنفيذ وفقاً لأحكام القانون العادي.

 

المادة 70:

إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها تعتبر بمثابة الأحكام التي تصدرها المحاكم العدلية لأجل تطبيق قواعد التكرار واجتماع الجرائم المادي.

 

المادة 71:

إذا وجدت المحكمة العسكرية على اختلاف درجاتها، ان الادلة المتوافرة في ملف الدعوى لا تكفي لتجريم المدعى عليه فتقضي بإعلان براءته، وإذا وجدت ان الفعل المسند اليه لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقاباً فتقضي بكفّ التعقبات عنه.

تتلى الأحكام المحكمة العسكرية على اختلاف درجاتها علناً ويجب ان تشتمل تحت طائلة البطلان على ما يأتي:

أ‌-    ذكر ادعاء النيابة العامة الذي بموجبه وضعت المحكمة يدها على الدعوى

ب‌-    تلخيص واضح لمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ووكيل المدعى عليه وإشارة الى ما قاله المدعى عليه في كلامه الأخير.

ت‌-    تلخيص واضح للوقائع المستخلصة من التحقيقات ومن اجراءات المحاكمة.

ث‌-    تفنيد للأدلة والاسباب الموجبة للتجريم او لعدمه

ج‌-     بيان ماهية الجريمة وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليها وذكر المادة القانونية التي تثبته

ح‌-    تحديد العقوبة إثر التجريم.

خ‌-    توقيع الرئيس والقضاة الأعضاء والكاتب.

على المحكمة ان تبين في حكمها الاسباب المشددة المادية ثم الاعذار ثم الاسباب المشددة الشخصية ثم الاسباب المخففة. 

على المحكمة، إذا توافر في فعل المتهم سبب من اسباب التبرير، ان تتأكد من تحققه قبل ان تقرر انتفاء الصفة الجرمية عن هذا الفعل وبالتالي عدم مسؤولية المدعى عليه.

عليها، في مطلق الأحوال، ان تبتّ في كل دفع سبق لها ضمّه للأساس وفي كل سبب من أسباب الدفاع.

يجب ان يكون حكمها معللاً تعليلاً كافيا ًلا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض.

 

الفصل الثاني: القضاة المنفردون العسكريون

 

المادة 72:

تشمل صلاحية القاضي المنفرد العسكري أراضي المحافظة المعين فيها.

 

المادة 73:

ينظر القضاة العسكريون المنفردون في الجرائم الآتية:

1-المخالفات كافة والجنح بإستثناء تلك المنصوص عليها في قانون السير، التي يرتكبها ضمن نطاق المحافظة أشخاص يخضعهم هذا القانون للقضاء العسكري.

2-الجنح الأخرى التي هي من صلاحية القضاء العسكري، إذا كانت عقوبتها لا تتعدى الغرامة أو السجن حتى سنة أو هاتين العقوبتين معاً.

3- للمجلس العسكري أن يحيل في زمن الحرب أمام القضاة العسكريين المنفردين:

أ‌-    الجرائم الناجمة عن مخالفات أحكام الدفاع المدني.

ب‌-    الجنح والمخالفات التي لا تشملها أحكام الفقرتين 1 و2 أعلاه بالنظر إلى مقدار العقوبة.

 

المادة 74:

في الجنح المبينة في الفقرة 2 من المادة السابقة، يحق للنائب العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية قبل انعقاد أول جلسة أو على الأكثر في بدء أول جلسة أن يطلب بقرار معلل من الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز اتخاذ القرار برفع يد القاضي المنفرد العسكري عن الدعوى ليحيلها إلى قاضي منفرد آخر.

 

المادة 75: 

يطبق القاضي المنفرد العسكري الأصول الموجزة المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع 

المخالفات، ويطبق الأصول العادية في القضايا المتعلقة بالجرائم الأخرى.

 

المادة 76:

ان الأحكام الغيابية الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين، تقبل الاعتراض وفقاً للأصول العادية المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

الفصل الثالث: محكمة الاستئناف العسكرية

 

المادة 77:

تطبق لدى محكمة الاستئناف العسكرية أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

المادة 78:

يعود الحق في استئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد العسكري حصراً للمدعى عليه والنائب العام الاستئنافي.

للنائب العام لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز ان يطلب خطياً من النيابة العامة الاستئنافية العسكرية استئناف حكم بدائي قضى ببراءة المدعى عليه أو بإبطال التعقبات في حقه أو بإسقاط دعوى الحق العام عنه أو بإعلان عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.

إن مهلة الاستئناف هي خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ صدور القرار بالنسبة للنائب العام وبالنسبة للمحكوم عليه إذا كان الحكم صادراً بالصورة الوجاهية بحقه. أما القرار الصادر بالصورة الغيابية أو بمثابة الوجاهية فتبدأ مهلة استئنافه بحق المحكوم عليه بالسريان من تاريخ تبليغه أصولاً.

 

المادة 79:

تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في قضايا الجنح.

لا تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة في المخالفات الا إذا قضت:

أ¬ - بالحبس أو بالتوقيف التكديري أو بغرامة تزيد على الخمسمائة ألف ليرة.

ب¬ - بعقوبة اضافية أو فرعية.

ج¬ - برد دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجرائية.

د¬ - بعقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة.

 

المادة 80:

لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع الا مع الحكم النهائي.

تستثنى من هذا المبدأ القرارات التي تبت في دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجرائية وقرارات اخلاء السبيل والقرارات التي ينهي بها القاضي المنفرد العسكري الدعوى دون التعرض للأساس.

 

المادة 81:

ليس لمحكمة الاستئناف ان تنظر في وقائع جديدة من شأنها ان تشكل جرائم ولم تعرض على القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم المستأنف.

 

المادة 82:

ان الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية، تقبل الاعتراض وفقاً للأصول العادية المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

الفصل الرابع: محكمة الجنايات العسكرية

 

المادة 83:

تطبق لدى محكمة الجنايات العسكرية أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

المادة 84:

تضع محكمة الجنايات العسكرية يدها على الدعوى بموجب قرار اتهام مشفوع بإدّعاء النيابة العامة.

تنظر المحكمة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها، ويعود لرئيس المحكمة قرار ضمّ الجرائم المتلازمة الصادر فيها عدة قرارات إتّهام، كما يعود له إتخاذ القرار بفصل الجرائم غير المتلازمة الصادر فيها قرار اتهامي واحد.

لا يجوز لها ان تنظر في أي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام او ان تحاكم شخصاً لم يتهم فيه. لها ان تغير في الوصف القانوني للأفعال موضوع قرار الاتهام.

 

المادة 85:

ان الأعمال الممهّدة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات العسكرية مطابقة لتلك المعمول بها أمام محكمة الجنايات العدلية والمنصوص عليها في المواد 236 الى 238 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

كذلك تتبع محكمة الجنايات العسكرية إجراءات المحاكمة المعمول بها أمام محكمة الجنايات العدلية المنصوص عنها في المواد 239 حتى 281 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في لا ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

الفصل الخامس: الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز

 

النبذة الأولى - صلاحياتها

 

المادة 86:

بالإضافة الى الصلاحيات الوارد ذكرها في هذا القانون، تنظر الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز في طلبات النقض المقدمة حصراّ من النيابة العامة العسكرية ومن المحكوم عليه، وهي:

1.    طلبات تمييز الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات وعن محكمة الاستئناف العسكرية والهيئة الاتهامية العسكرية.

2.    طلبات تعيين المرجع إذا وقع خالف بين مرجعين قضائيين عسكريين أو بين مرجع عدلي وآخر عسكري.

3.    دعاوى مخاصمة الضباط القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون.

4.    طلبات نقل الدعوى.

5.    طلبات إعادة المحاكمة وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

النبذة الثانية - أسباب التمييز

 

المادة 87:

إن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات العسكرية تقبل التمييز أما الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز وذلك للأسباب المبيّنة في المواد 296 الى 300 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

إلا أنه خلافاً لأحكام المادة 298 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجري محاكمة المتّهم أو الظنين دون توقيفه في أثناء المحاكمة إلا إذا قضت المحكمة بالتوقيف بقرار معلل.

 

المادة 88:

إن الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية تقبل التمييز أما الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز وذلك للأسباب المبيّنة في المواد 302 الى 305 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

إلا أنه يمكن طلب النقض دون توفّر الشروط المذكورة إذا كان الجرم جنحة محكوم بها تبعاً لجناية.

 

المادة 89:

إن الأحكام الصادرة عن الهيئة الإتهامية العسكرية تقبل التمييز أما الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز وذلك للأسباب المبيّنة في المادة 306 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

المادة 90:

إذا صدر حكم عن محكمة الجنايات العسكرية أو قرار عن محكمة الاستئناف العسكرية وأصبح كل منهما مبرماً لانقضاء مهلة النقض، فللنائب العام لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز، إما عفواً أو بناءً على طلب وزير الدفاع أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره.

إذا قضت محكمة التمييز بإبطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الابطال دون ان يتضرر منه.

 

النبذة الثالثة - أصول النظر في طلب النقض

 

المادة 91:

للمحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية أو عن محكمة الاستئناف العسكرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

للنيابة العامة الاستئنافية ان تطلب نقض كل من الحكم أو القرار الوجاهي خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.

للنيابة العامة لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز ان تطلب نقضه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره. 

يحق لكل من المحكوم عليه والنيابة العامة طلب نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهل المحددة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.

تسري المهلة في حق المحكوم عليه من تاريخ تبليغه الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض ان لم يكن وجاهياً.

تسري في حق كل من النيابة العامة الاستئنافية ومن النيابة العامة لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز من تاريخ صدوره.

 

المادة 92:

لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه إلا بواسطة محامٍ في الاستئناف يوقع على الطلب الذي يقدم إلى قلم محكمة التمييز أو إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، يرفق بطلب النقض صورة عن الحكم المطلوب نقضه ووكالة المحامي.

 

المادة 93:

تسجل جميع طلبات النقض في سجل خاص في قلم المحكمة التي قدم الطلب بواسطتها.

 

المادة 94:

تتبع أمام الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز أصول المحاكمة العادية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بإستثناء القواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

النبذة الرابعة - إعادة المحاكمة

 

المادة 95:

يجوز طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية في دعاوى الجناية والجنحة أياً كانت المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم فيها. تخضع طلبات إعادة المحاكمة للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

الفصل السادس: تنفيذ الأحكام

 

المادة 96:

باستثناء الحكم بالإعدام تكون قابلة التنفيذ في الحال الأحكام الوجاهية الصادرة عن المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها. إن تمييز الحكم لا يوقف تنفيذه إلا بما يتعلق بالغرامة والرسوم، على أنه يجوز للغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز إخلاء سبيل مستدعي التمييز المحكوم عليه بعقوبة جنحية مقابل كفالة.

 

المادة 97:

إذا قضى الحكم بالإعدام يرفع ملف الدعوى مع مطالعة النائب العام لدى الغرفة العسكرية لدى محكمة التمييز إلى وزير الدفاع الوطني الذي يرسل الملف مشفوعاً بملاحظاته عند الاقتضاء بواسطة وزارة العدل إلى لجنة العفو الدائمة.

على هذه للجنة أن تعيد الملف بعد إبداء رأيها فيه، إلى وزير العدل الذي يرفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية. تنفذ الأحكام القاضية بالإعدام رمياً بالرصاص في المكان ووفقاً للأصول التي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.

 

المادة 98:

يحدد وزير الدفاع الوطني السجن العادي أو الخاص الذي يجب توقيف المدعى عليه فيه أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه من المحكمة العسكرية.

 

المادة 99:

تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها وتعدّ توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها الشخص من حريته.

 تدخل أيضا في حساب التوقيف الاحتياطي المدة التي حرم منها الشخص من حريته انفاذاً لتدبير تأديبي اتخذ بحقه للسبب نفسه المحكوم عليه من أجله.

لا تدخل في حساب مدة خدمات المحكوم عليه العسكرية المدة التي حكم عليه بها بعقوبة مانعة للحرية.

 

المادة 100:

لوزير الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي المجلس العسكري وموافقة مجلس الوزراء أن يقرر وقف تنفيذ الحكم لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

ويمكن أن يتناول وقف تنفيذ العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية، كلياً أو جزئياً على أنه ينبغي، في هذه الحالة، أن يذكر ذلك صراحةً في قرار وقف التنفيذ.

لا تطبق أحكام هذه المادة إلا إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة من الحرية قد نفّذ به نصف مدتها. لوزير الدفاع الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يرجع في أي وقت كان عن قرار وقف التنفيذ ما لم يكن قد مرّ عليه سنة في المخالفة، وخمس سنوات في الجنحة وسبع سنوات في الجناية، إن الرجوع عن قرار وقف التنفيذ يوجب تنفيذ ما تبقى من العقوبة.

على وزارة الدفاع الوطني إبلاغ دوائر السجل العدلي نسخة عن جميع القرارات المبينة في هذه المادة.

 

المادة 101:

عند تطبيق المادة السابقة تحسم من العقوبة المدة التي يقضيها المحكوم عليه في الخدمة العسكرية في أثناء التعبئة العامة.

 

المادة 102:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".