الأحداث - أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط تعميماً جديداً يحدّد الشروط الواجب مراعاتها في ما خص عرض وتسويق المحضرات الغذائية البديلة لمنتجات الحليب، وذلك حرصاً على حماية المستهلك ومنعاً لأي تضليل، واستناداً إلى قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005 وتعديلاته، وإلى قرار وزير الزراعة المتعلق بتنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته.
ويهدف التعميم إلى تنظيم عرض وبيع هذه المنتجات التي تكون مشابهة في الشكل والخصائص لمنتجات الحليب ومشتقاته ولكن مختلفة في المكونات، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك وعدم الخلط بينها وبين منتجات الحليب التقليدية.
وقد ألزم التعميم نقاط البيع بما يلي:
– التأكد من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القانونية المعتمدة، لا سيما لجهة التسميات وبطاقة البيان.
– عرضها بشكل منفصل تماماً عن منتجات الألبان والأجبان، مع وضع لافتة واضحة تحمل عبارة: “محضرات غذائية بديلة لمنتجات الحليب”
– منع استخدام أي تسميات أو صور أو عبارات توحي بأنها من منتجات الحليب.
– حظر الترويج لها عبر عروض خاصة تهدف إلى تنمية المبيعات بطريقة قد تؤدي إلى تضليل المستهلك.