الاحداث- اصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قرارا يتعلق بتوقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب أرقام اللوحات وجاء في نص القرار:
"إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 2012/10/22 (قانون السير الجديد) لا سيما المادة /411/ منه،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15 أذار 2020 (إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا) والمرسوم رقم 6209 تاريخ 26 أذار 2020 (تمديد إعلان التعبئة العامة)، وحيث ان عدد كبير من المواطنين لا يلتزم بقرار الحجر الصحي والحد من تحركاته الا في حل الضرورة القصوى،
وحرصا على التقيد والالتزام بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة والتخفيف من حركة تنقل المواطنين في مركباتهم على الطرقات خلال فترة إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
١- المادة الاولى: تقيد حركة السيارات (السياحية والعمومية) والشاحنات (الخاصة والعمومية) والدراجات النارية على مختلف انواعها على الشكل التالي:
الايام المسموحة
أثتين - أربعاء - جمعة اللوحات المفردة: التي تنتهي ارقامها برقم مفرد مع التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية.
ثلاثاء خميس سبت اللوحات المزدوجة: التي تنتهي ارقامها برقم مزدوج وبعتبر الصفر رفما مزدوجا .
ويمنع في أيام الأحاد سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية على انواعها.
المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى الشاحنات والآليات العسكرية والأمنية على أنواعها وبمختلف فئاتها، والسيارات العائدة للعسكريين والأمنيين وللدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي، وسيارات الأطباء والصيادلة والممرضين والجهاز الطي، وسيارات السلك الديبلوماسي، والسيارات العائدة للإعلاميين ولوسائل الإعلام، والمركبات والدراجات النارية التي تقوم بخدمات التوصيل (DeIivery) ، وكذلك شاحنات نقل النفايات والطحين والمنتجات الزراعية والطيور والدواجن والمواشي، والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة
حصر التبغ والتنباك، وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي، غاز البنج، غاز الكربونيك، غاز الأزوت...) والصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود.
المادة الثالثة: يطلب إلى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الايعاز الى جميع مفارز السير في المناطق كافة التشدد في قمع مخالفات المركبات في الأيام التي لا يسمح لها بالسير على الطرقات،
وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وففا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 6 نيسان 2020 وحتى إشعار آخر، ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
========