الاحداث- كلّف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية إعداد تصوّر إصلاحي لرواتب موظفي القطاع العام، بما يشمل العسكريين والمدنيين. وقد أنهى مجلس الخدمة المدنية إعداد هذا التصوّر، وأحاله بموجب كتاب إلى مجلس الوزراء. وعلى الأثر، جرى تشكيل فريق عمل مشترك من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ المطلوب، وعقد الفريق سلسلة اجتماعات مع خبراء برنامج SIGMA، وهو مبادرة مشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، بتمويل أساسي من الاتحاد الأوروبي.
أبرز ما ورد في نصّ المشروع:
أولاً: إلغاء الزيادات والإضافات
خلص فريق العمل إلى اقتراح تعديل يقضي بإلغاء جميع الزيادات والإضافات والتعويضات الاستثنائية التي أُقرّت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ مطلع عام 2020، على أن يُصار إلى إقرار مضاعفة سنوية لأساس الراتب المحدّد في الجداول الملحقة بالقوانين الآتية:
- القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017
- القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011
- القانون رقم 206 تاريخ 5/3/2013
- الجدول رقم 18 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلّق بمخصّصات السلطات العامة وتعويضاتها
- الجدول الملحق بالمرسوم رقم 3002 تاريخ 18/5/2018
وتمتد هذه المضاعفة على خمس سنوات، اعتباراً من 1/1/2026، بحيث يصل مجموعها إلى 46 ضعفاً، بما يوازي نسبة التضخّم الحاصلة، وفق الآتي:
- عام 2026: 22 ضعفاً
- عام 2027: 28 ضعفاً
- عام 2028: 34 ضعفاً
- عام 2029: 40 ضعفاً
- عام 2030: 46 ضعفاً
وعلى هذا الأساس، حُدّدت الرواتب في الجداول المرفقة بمشروع القانون، مع الاحتفاظ بحق المتقاعد في الاستفادة من المضاعفة المقرّة على المعاش التقاعدي بالقيمة عينها، مع مراعاة وضع الخزينة العامة وضرورة تجنّب أي تضخّم في الكتلة النقدية أو انهيار جديد في سعر صرف العملة.
وجرى اعتماد مبدأ التدرّج على خمس سنوات لإتاحة الوقت الكافي لتأمين الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق، وتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو، على أن تُصحَّح الرواتب بعد انقضاء هذه المهلة في حال تجاوزت نسبة التضخّم خلالها 10%.
كما اقترح المشروع، مع الحفاظ على أسس احتساب المعاش التقاعدي المعتمدة حالياً دون أي مساس بها، إدخال إصلاحات أساسية وضرورية على نظام التقاعد وتعويض الصرف، ولا سيّما لجهة:
- وضع قيود على انتقال المعاش التقاعدي إلى أفراد العائلة، للحدّ من ظاهرة توريث المعاش التي أدّت إلى ارتفاع كبير في كلفة التقاعد وإرهاق الخزينة العامة؛
- إعادة النظر في آلية احتساب تعويض الصرف بما يعيد التوازن إلى قيمته بعد التراجع الكبير الذي لحق به خلال السنوات الأخيرة، ويؤمّن في الوقت نفسه وفراً مالياً على الخزينة.
كما نصّ المشروع على رفع سنّ الإحالة الحكميّة إلى التقاعد إلى 66 سنة بدلاً من 64 سنة، وزيادة سنتين على سنّ التقاعد في الأسلاك التي يقلّ فيها هذا السن عن 64 عاماً.
ثانياً: التوظيف غير القانوني
أقرّ المشروع حلاً جذرياً ونهائياً لمسألة التوظيف غير القانوني الذي حصل خلال السنوات الماضية، من خلال إجراء مباراة محصورة ينظّمها مجلس الخدمة المدنية للموظفين الذين أُدخلوا إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والهيئات والصناديق والمجالس بصورة مخالفة للأصول القانونية. ويُصار إلى تثبيت ذوي الكفاءة منهم بعقود نظامية، والاستغناء عن خدمات من يرسب أو لا يشارك في المباراة.
وبالتوازي، تضمّن مشروع القانون رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام إلى 20 مليون ليرة لبنانية.
وخلال فترة السنوات الخمس، وفي حال تدنّي الراتب أو التعويض الشهري أو الأجر المحدّد بموجب هذا القانون عن مجموع ما كان يتقاضاه الموظف أو المتعاقد أو الأجير عند نفاذه، يُصار إلى صرف الفرق كملحق مؤقّت، على أن لا يُحتسب هذا الفرق ضمن أساس الراتب عند احتساب المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف.
كما نصّ المشروع على أنه لا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن تتجاوز الرواتب والتعويضات الشهرية والمخصّصات والأجور اعتباراً من 1/1/2026 سقف 46 ضعف الراتب أو التعويض أو الأجر المحدّد سنداً للقانون رقم 46/2017 وسائر القوانين والمراسيم ذات الصلة.
ثالثاً: المعاش التقاعدي وتعويضات الصرف
لحساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف، نصّ المشروع على أنه، وخلافاً لأي نص عام أو خاص، يعتمد للموظفين أو المتعاقدين الذين يُعيّنون بعد نفاذ هذا القانون، نسبة 70% بدلاً من 85% من قيمة الراتب الشهري الأخير المعتمد لاحتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف.
وباستثناء حالة الاستشهاد في ساحة الشرف حصراً، تُحدَّد نسب استفادة أفراد العائلة من المعاش التقاعدي أو المخصّصات وفق الآتي:
- 60% عند وجود أكثر من مستفيد
- 50% عند وجود زوج أو زوجة كمستفيد وحيد
- 40% عند وجود أب أو أم أو ابن أو ابنة كمستفيد وحيد
أما تعويض الصرف، فيُحتسب اعتباراً من 1/1/2026 على الشكل الآتي:
- معاش تقاعدي واحد عن كل سنة خدمة فعلية لغاية السنة العاشرة
- معاشان تقاعديان عن كل سنة خدمة فعلية بعد السنة العاشرة ولغاية السنة الثلاثين
- ثلاثة معاشات تقاعدية عن كل سنة خدمة فعلية بعد السنة الثلاثين ولغاية السنة الأربعين
- معاش تقاعدي واحد عن كل سنة خدمة فعلية بعد السنة الأربعين
وأخيراً، نصّ المشروع على أنه اعتباراً من 1/1/2031، تُعدَّل سنوياً الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور والمعاشات التقاعدية المحدّدة وفق أحكام هذا القانون، بما يعادل نسبة التضخّم التراكمي ابتداءً من 1/1/2025، في حال تجاوزت هذه النسبة 10%، وبمقدار الزيادة التي تفوق هذا الحد.