الاحداث - أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجمعة قراران جديدان، الأوّل يتعلق بالاجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، والثاني بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الأجنبية.
وجاء في نص القرار الأوّل حول الاجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف :
"ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين ٧٠ و ١٧٤ منه،
وحفاظا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تامين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: اولا: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو أجالها ٥ مليون ليرة بتاريخ صدور هذا القرار،
اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقدأ من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي.
١- تحويل المبلغ المطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقا للسعر الذي يحدده
مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف؛
٢. تحويل المبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (١)
اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل؛
٣- تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند (٢) اعلاه.
٤ - بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات المشار اليها
في البند (٢) من المقطع "أولا" هذا وذلك وفقا لسعر السوق.
ثانيأ: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/او أجالها، لدى المصرف ٣ الاف د.أ او ما يوازيها بأي عملة اجنبية اخرى بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقدا
من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:
١- تسديد السحوبات أو عمليات الصندوق نقدا من هذه الحسابات أو المستحقات
للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق يوم تنفيذها.
٢- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في
المقطع "ثانيا" هذا وذلك وفقا لسعر السوق.
المادة الثانية: يشترط لتطبيق احكام المادة الاولى اعلاه ما يلي:
١ - موافقه العميل المعني؛
٢. سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل؛
٣. ان يتم احتساب مبلغ /٥،٠٠٠،٠٠٠ل.ل/ او ٣٠٠٠دولار
او ما يوازيها بأي عملة اجنبية، بعد تنزيل قيمة اي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف؛
المادة الثالثة: على كل مصرف الاعلان يوميا عن سعر السوق المعتمد لديه.
المادة الرابعة :تبقى سانر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
المادة الخامسة: يعمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره
المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في ٣ نيسان ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان
رياض سلامة."
القرار الثاني
اما القرار الثاني فيتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية وجاء فيه:"
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة ٧٠ والمادة ٨٣ (فقرة ب) التي تجيز لمصرف لبنان ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه،
وبناء على القانون رقم ٣٤٧ تاريخ ٢٠٠١/٨/٦ المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المادتين ١٣ و١٩ منه وبناء على القرار الأساسي رقم ٧٩٣٣ تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٧ وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،
وبما أن الظروف الاستئنائية الحالية التي يمر بها لبنان، أثرت بشكل كبير على سعر صرف العملات الاجنبية النقدية،
وبناة على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يقوم مصرف لبنان، بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني، بما يلي:
أولأ: انشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان ("الوحدة") تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما بالدولار الاميركي وفقا لسعر السوق.
يمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئة "أ" الراغبة بالتداول بالعملات الاجنبية
النقدية أن تتقدم من هذه "الوحدة" بطلب اشتراك على أن يعود لمصرف لبنان حق
اختيار المؤسسات المشاركة.
ثانيأ: انشاء منصة الكترونية تضم كل من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار الاميركي.
المادة الثانية: يلغى نص "المادة الثامنة عشرة" من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم ٧٩٣٣ تاريخ ٢٠٠١/٩/٢٧.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار لمدة ٦ أشهر من تاريخ صدوره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في ٣ نسان ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه ".
========