الاحداث- أصدر حاكم مصرف لبنان تعميما حمل الرقم ٥٥١ مرفق بالقرار رقم ١٣٢٢٠ المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم ٧٥٤٨ المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية ، وجاء في نص التعميم:"ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة ٧٠ منه،
وبناء على القانون رقم ١٣٣ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٦ المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية ، وبناء على القرار الاساسي رقم ٧٥٤٨ تاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٠.، والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على القرار الاساسي رقم ١٣٢١٦ تاريخ ٣/ ٢٠٢٠/٤ المتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص "المادة ٧ مكرر" من القرار الأساسي رقم ٧٥٤٨ تاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٠
ويستبدل بالنص التالي:
على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل
الالكترونية:
- ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق.
- ان تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها اعلاه.»
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".
========