Search Icon

بوشكيان يحدّد آلية استخدام كيميائي في المصانع

منذ 4 سنوات

مال وأعمال

بوشكيان يحدّد آلية استخدام كيميائي في المصانع

الاحداث - أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً حدّد فيه آلية تنفيذ القرار ٤٣/ المتعلق باستخدام كيميائي أو مهندس كيميائي في المصانع التي تستخدم مواد كيميائية.

وجاء في القرا، إن “وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إحداث وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، بناء على المرسوم رقم 5243تاريخ5/4/2001(تصنيف المؤسسات الصناعية)، بناء على المرسوم رقم 8018تاريخ 12/6/2002(تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)، بناء على القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 (استخدام كيميائي أو مهندس كيميائي في المصانع التي تستخدم مواد كيميائية)، بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 22/3/2022، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية حفاظا على السلامة العامة ودرءا للحوادث من انفجارات وحرائق وغيرها والتي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة سواء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، بناء على اتفاقية التعاون بين وزارة الصناعة و نقابة الكيميائيين المجازين في لبنان الموقعة بتاريخ 13/12/2021 التي تعهدت النقابة بموجبها تقديم الخبرات والاختصاصات اللازمة للمصانع المعنية من اجل تطبيق القرار 43/1 المذكور أعلاه، وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تطبق أحكام القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 على المصانع التي تتعامل و/أو تصنع المواد المنصوص عليها في الجدول أدناه:

المواد اللاصقه

مرطبات الهواء

مواد التنظيف

مواد البناء

مستحضرات تجميل

المنظفات

المطهرات

المتفجرات

الاسمدة

طفايات الحريق

مشروبات غازية

منتجات الشعر

غازات صناعية

الدهانات

العطور

المستحضرات الصيدلانية

المطاط  و البلاستيك

الشامبو

الصابون

الاسفنج والرغوة

الشمع

المفرقعات