صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير الرويس
الأحداث - أصدرت قاضية التحقيق لدى المجلس العدلي رؤى حمدان القرار الاتهامي المتعلق بجريمة التفجير الإرهابية الحاصلة في منطقة الرويس بتاريخ 15/8/2013 والمحالة على المجلس العدلي، بعد الاطلاع على كامل ملف الدعوى رقم 12727/2013 المتعلق بالتفجير المذكور ومرفقاته.
وورد في متن القرار الآتي: تبيّن أنه أسند الى كلٍ من: سامي أحمد الأطرش(لبناني)، أحمد عبد الكريم حميد(لبناني)، نعيم اسماعيل محمود(فلسطيني)، حسين خليل الزهران(لبناني)، سعد محمد بحري(لبناني)، أحمد محمود طه(فلسطيني)، محمد عبدالله جمعة(فلسطيني)، محمد عبد الحفيظ قاسم(سوري)، حكمت إبراهيم حسين(لبناني)، محمد قاسم الأحمد(لبناني)، زياد عبد الوهاب الخطيب(سوري)، محمد نور الملحم(سوري)، حسين عبد الرزاق العتر(سوري)، فراس فواز القاسم(سوري)، إبراهيم قاسم الأطرش(لبناني)، محمد بدر الدين الكرنبي(لبناني)، أحمد عبدالله الأطرش(لبناني)، هشام عبد الملك رجب(سوري)، مالك محمود السلطان(لبناني)، أحمد محمد أمون(لبناني)، محمد علي إبراهيم الأطرش(لبناني)، محمد إبراهيم الحجيري(لبناني)، محمد صالح رايد(لبناني)، سامح محمود السلطان(لبناني)، حسن حسين رايد(لبناني)، تمام علي الحجيري(لبناني)، وكل مَن يظهره التحقيق، بأنهم أقدموا على القيام بعمل إرهابي بتجهيز سيارة بالمتفجرات، وتفجيرها بتاريخ 15/8/2013 في مكان عام في منطقة الرويس- الضاحية الجنوبية، ما أدى الى استشهاد أكثر من 26 شخصاً، وجرح عدد كبير من المواطنين وتدمير المنازل والمحلات كافة في الأبنية المجاورة، وحرق وتخريب عدد من السيارات، والى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، معرّضين بذلك أمن الدولة للخطر، وهي الجرائم المنصوص عنها في المواد 213 و 217 و219 و 270 و 314 و335 و 549 و549/201 و 587 و 733 من قانون العقوبات، وأحكام قانون 11/1/1958 والمادتين 72 و 76 من قانون الأسلحة والذخائر.
كما تبيّن أن كلاً من المدعى عليهم أحمد طه وسامي الأطرش وأحمد حميد قد قُتلوا بتواريخ مختلفة، وأن مجموعة أطلقت على نفسها إسم "سرايا عائشة أم المؤمنين" تبنّت التفجير المشار إليه.
وقد أدى الانفجار إلى استشهاد كل من: حسين علي غملوش، حمدو مصطفى الحلو(سوري)، موسى خليل قاروط، داود سليمان حدرج، حسن حسين رمضان( فلسطيني) وإبنتاه كوثر وفاطمة، الطفل محمد زهير حسنو(سوري)، بتول أحمد ديب، هاجر أحمد قويدر( سورية)، الطفلة سماح عمر شاهين(سورية)، حسين محمد بيضون، عفيف سعيد ظاهر، محمد دياب جابر، أحمد اسماعيل حلاوة، باسل حسان حجي(سوري)، صالح حسين عباس وابنتيه مريم وملاك، محمد يوسف محيدلي، ندى محمد شهاب، رانيا محمد الحشيمي، عصام علي نحلة، محمد أحمد صفر، إضافة الى جثة فتاة من الجنسية الأثيوبية بقيت مجهولة الهوية، كما أدى الانفجار الى جرح 336 شخصاً.
وبعد عرض الوقائع وتفاصيل مراحل التحقيقات، قررت المحقق العدلي وفقاً وخلافاً للمطالعة:
-1 إتهام المدعى عليهم نعيم محمود، محمد قاسم، أحمد حميد، حسين الزهران، سعد بحري، أحمد طه، محمد جمعة،محمد الأحمد، زياد الخطيب، محمد الملحم، حسين العتر، فراس القاسم، ابراهيم الأطرش، محمد الكرنبي، أحمد الأطرش، هشام رجب، مالك السلطان، أحمد أمون، محمد الأطرش، محمد الحجيري، سامح السلطان، حسين رايد وتمام الحجيري، بالجنايات المنصوص عنها في المواد 4 و 5 و 6 من القانون 11/1/1958 والمواد 335 و 459 و 459/201 عقوبات، والظن بهم بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77 أسلحة.
2- إعلان سقوط دعوى الحق العام عن المدعى عليه سامي أحمد الأطرش بسبب الوفاة.
3- إتهام المدعى عليه حكمت حسين بالجنايات المنصوص عنها في المواد الواردة اعلاه جميعها معطوفة على المادة 219/ عقوبات، والظن بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77/ أسلحة، ومنع المحاكمة عنه بجنايات المواد 4 و 5 من القانون 11/1/1958و335/ عقوبات.
4- إتهام المدعى عليهم المذكورين أعلاه بالجناية المنصوص عنها في المادة 316 مكرر عقوبات، والظن بهم بالجنحة المنصوص عنها في المادة 2 من القانون 318/2001.
5- الظن بالمدعى عليهم بالجنحة المنصوص عنها في المواد 6 و 16 و32 و 33/ قانون الأجانب.
6- منع المحاكمة عن المدعى عليهم بجرائم التزوير واستعمال المزور لسبق الملاحقة بالنسبة للمدعى عليه نعيم محمود بموجب الدعوى رقم 6 المحالة الى المجلس العدلي ولعدم كفاية الدليل بالنسبة إلى الباقين.
7- منع المحاكمة عن المدعى عليه محمد رايد بالجرائم المبينة أعلاه.
8- إتباع الجنحة بالجنايات للتلازم وتسطير مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين المذكورين أعلاه، وإيجاب محاكمتهم أمام المجلس العدلي.
9- تسطير مذكرة تحرٍ دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية المدعوين أحمد السحلي وأحمد الحمرا، وإيداع الأوراق جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لإيداعها المرجع المختص.