مال وأعمال

تعميم جديد لمصرف لبنان عن الفوائد المصرفية

الاحداث- صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميم جديد عن الفوائد المصرفية جاء فيه:" ان حاكم مصرف لبنان، 
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد ٧٠ و٧٦ و ١٧٤ منه، 
وبناء على المادة ١٩ من القانون رقم ٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ المتعلق بتعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية، 
وبناء على القرار الاساسي رقم ١٣١٠٠ تاريخ ٢٠١٩/٩/٣ وتعديلاته المتعلق بفتح الحسابات المصرفية، 
وحفاظا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا، 
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام، 
يقرر ما يأتي : 
المادة الإولى: يضاف الى المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم ١٣١٠٠ تاريخ ٢٠١٩/٩/٣ المقطع "ثالثا" والمقطع "رابعا" التالي نصهما: 
««ثالثا: على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الاقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ ٢٠٢٠/٢/١٣ المبين في ما يلي: 
١-" في ما خصالعملات الاجنبية بالدولار الاميركي  او بغيره من العملات الاجنبية : 
- ٢ ٪؜على الودائع لشهر واحد. 
- ٢٪؜ على الودائع لستة اشهر. 
-٤ ٪؜على الودائع لسنة وما فوق. 
- في ما خص الليرة اللبنانية: 
. ٢ ٪؜على الودائع لشهر واحد. 
- ٦،٥ على الودائع لستة اشهر. 
- ٧،٥على الودائع لسنة وما فوق. 
رابعأ على المصارف العاملة في لبنان ان تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج عن 
تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت (11)) 
المادة الثاننة: يعمل بأحكام هذا القرار لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره. 
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 

=======