مال وأعمال

مرسوم للحكومة يحدد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها

الاحداث ـ أصدر مجلس الوزراء مرسوماً  حمل الرقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.

وجاء في المرسوم:

المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على الشكل التالي:

-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، ويحدد كما يلي:

-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

-مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية.

-٢ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة “١”.

٣- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد في الفقرة “١”.

المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية”.