٣ قرارات لوزير المال
الأحداث - أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مُهل ضريبيّة.
وجاء في القرار الأول:
"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل".
وفي الثاني:
"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الثاني من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".
وفي الثالث:
"تمدد لغاية 30/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصلين الأول والثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وتأتي القرارات الثلاثة من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين الالتزام بالموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
تسوية غرامات
وفي شأن متصل بتسوية الغرامات، أصدر الوزير الخليل قراراً مدّد بموجبه أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة "وفقاً لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الذاتي الصادرة اعتباراً من 16/11/2022، ويمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا القرار الذي حمل الرقم 722/1 تاريخ 11/7/2024 عبر الموقع الالكتروني للوزارة: www.finance.gov.lb وعلى صفحة الوزارة على فايسبوك: وزارة المالية اللبنانية -Lebanese Ministry of Finance وعلى منصة X".