مال وأعمال

ميقاتي يصدر تعميمًا حول تطبيق أحكام قانون الشراء العام

الاحداث- أصدر  رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب نجيب ميقاتي تعميمًا  حمل الرقم 5/2023 حول تطبيق أحكام قانون الشراء العام لناحية تشكيل لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية بعد إبطال المادة ١١٩/ من قانون موازنة ٢٠٢٢ بموجب قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠٢٣١ تاريخ ٢٣/١/٥. ٣ وجاء فيه: "نصت الفقرة الثانية من البند (أولا) من المادة /١٠٠/ والفقرة الأولى من البند (أولا) من المادة /١٠١/ من قانون الشراء العام على أن الموظفين المقترحين للجان التلزيم والاستلام هم من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، كما نصت على أن ترسل هيئة الشراء العام اللوائح الموحدة المكونة من موظفي الجهات الشارية الفئة الثالثة على الأقل إلى هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة للتقصي عن الأسماء 
المقترحة وبيان المخالفات المنسوبة إليهم لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها عن طريق شطب أسماء الملاحقين والمعاقبين، لوضع اللوائح الموحدة بتصرف الجهات الشارية لإستعمالها في تكوين لجان التلزيم وفقا لأحكام الفقرة 
(٣) من المادة /١٠٠/ ولجان الاستلام وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة /١٠١/ من قانون الشراء العام، 
ويلاحظ أن التطبيق العملي لهذا النص في موضوع تأليف لجان التلزيم والإستلام يواجه إستحالة عملية بالنسبة لبعض الجهات الشارية، دلت عليها الكتب الواردة إلى هيئة الشراء العام من هذه الجهات، وهي تراوحت 
الفئة الثالثة غير كاف لتأليف اللجان بين استحالة مطلقة في التطبيق، وبين إرسال عدد محدود من الأسماء للقيام بالمهمات المطلوية لدى الجهات الشارية. وأن هذه الإستحالة تعزى للأسباب التالية: 
١ - عدم وجود عدد كاف من موظفي الفئة الثالثة على الأقل لدى معظم الجهات الشارية بالأخص البلديات واتحاداتها كما معظم الإدارات والمؤسسات العامة. 
٢ - بعض الجهات الشارية مثل أوجيرو والقوى الأمنية والعسكرية ومصرف لبنان وشركتي الخليوي وسواها لا تعتمد ذات الفئات للتنظيم الإداري الوظيفي المعتمد في الإدارات المركزية للدولة اللبنانية. 
٣- بعض الجهات الشارية مثل أوجيرو والقوى الأمنية والعسكرية ومصرف لبنان وشركتي الخليوي وسواها غير خاضعة لرقابة هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة. وبالتالي لا تكون هذه المراجع مختصة للتقصي عن الأسماء المقترحة من هذه الجهات الشارية وبيان المخالفات المنسوبة إليهم، 
لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها عن طريق شطب أسماء الملاحقين والمعاقبين لوضع اللوائح بتصرف الجهات الشارية. 
ويما أن عدم تمكن معظم الجهات الشارية من تقديم العدد الكافي من الأسماء من موظفي الفئة الثالثة على الأقل المقترحين لعضوية لجان التلزيم والاستلام، وعدم تمكن هيئة الشراء العام من الاستقصاء عن الأعضاء 
المقترحين من الجهات الشارية غير الخاضعة لسلطة هيئة التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة، 
الفئة الثالثة على الأقل من الجهات الشارية التي تعتمد أنظمة فئات مختلفة 
وعدم التمكن من إرسال أسماء من ينعكس بدوره على عمل هيئة الشراء العام التي لن تتمكن من تكوين اللوائح الموحدة لهذه الجهات الشارية ما يؤدي 
إلى إستحالة تشكيل لجان التلزيم والإستلام. 
ويما أن قيام كل من الجهات الشارية وهيئة الشراء العام بدورها سندا لأحكام الفقرتين (٢) و (٣) من المادة /١٠٠/ والفقرتين (١) و (٢) من المادة /١٠١/ من قانون الشراء العام معلق على صدور النصوص القانونية 
والتنظيمية التي تسمح بتوظيف العدد الكافي من الموظفين من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، كما صدور النصوص التي تخضع الجهات الشارية غير الخاضعة حاليا لسلطة هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا بإحالة هيئة الشراء العام الأسماء إلى المراجع الرقابية الخاصة بهذه الجهات، للتأديب وديوان المحاسبة أو تقصي بالإضافة إلى صدور النصوص التي توحد نظام الفئات الوظيفية لدى مختلف الجهات الشارية. 
وبما أن القرارات التنظيمية اللازمة للتمكن من تطبيق الفقرتين (٢) و (٣) من المادة /١٠٠/ والفقرتين (١) و (٢) من المادة /١٠١/ من قانون الشراء العام أنفتي الذكر تستوجب تعديلا لنصوص قانونية (منع التوظيف مثلا)، واتخاذ قرارات تطبيقية تنظيمية لم يأت على ذكرها قانون الشراء العام، فكانت خارجة عن إطاره وفي الوقت ضرورية ولازمة له لإعماله، ويبنى على ذلك أيضا أن هذه المراسيم والتطبيقات ليست مشمولة بأحكام المادة / ١١٥/ من القانون، ولا يصح القول بأنها لا تحول دون تطبيق هذا القانون، فالمقصود بالمراسيم التي لا تحول 
دون التطبيق تلك المنصوص على وجوب صدورها تطبيقا لقانون الشراء العام وليس المراسيم المتعلقة بالقوانين الأخرى، والتي يحول عدم تعديلها إلى إستحالة تطبيق أحكام قانون الشراء العام، وبما أن عدم تشكيل لجان التلزيم والإستلام لدى الجهات الشارية من شأنه أن يعطل تطبيق قانون الشراء 
العام، فلجان التلزيم هي التي تتولى فتح العروض (المادة ٥٤)، وتقييمها (المادة د٥) وصولا إلى تحديد العارض الفائز - الملتزم المؤقت - (المادة ٢٤)، ولجان الإستلام هي التي تتولى الإستلام بموجب أحكام الفقرة (٤) من 
المادة /١٠١/ والتحقق من إنطباقه على أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة (الفقرة ٥ من المادة ١٠١) وذلك وفقا لأحكام الفقرات (٨٧٦ و٩) من المادة /١٠١/ من قانون الشراء العام. 
وبما أن تنفيذ القانون لا يكون ممكنا إذا لم يكن هناك لجان تلزيم واستلام لدى الجهات الشارية وإذا لم يكن لتشكيل لجان التلزيم والإستلام ألية منصوص عليها في القانون يجري تطبيقها من قبل الجهات الشارية وتمارس 
هيئة الشراء العام رقابتها للتأكد من الإلتزام بها. 
وبما أن المرفق العام المحكوم بمبدأ الإستمرارية لا يجوز أن يتوقف ولا يجوز أن يعمل بدون ضوابط وضعتها النصوص لتحكم عمله وتسهل مراقبته، 
لذلك، 
وإنطلاقا من قاعدة عدم جواز حصول الفراغ التشريعي، واستنادا إلى موجب تطبيق قانون الشراء العام وعدم تعطيل أحكامه المرتبطة بلجان فتح وتقييم العروض ولجان استلام المشتريات وتطبيقا لنظرية الشكليات المستحيلة 
ومبدأ الإستمرارية القسرية للنصوص القديمة إلى حين التمكن من تطبيق النصوص الجديدة. 
وبالنظر إلى الظروف الإستثنائية وضرورة استمرارية المرفق العام وبصورة مؤقتة وإلى حين صدور التعديلات 
القانونية اللازمة، 
وبعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات ( رأي رقم ١٣٦/ ٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣)، 
وبعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧، 
يطلب إليكم ما يأتي: 
اولا: بالنسبة للبلديات وإتحاداتها وللجهات الشارية التي لديها نظام فئات وظيفية مختلف عن نظام الفنات 
الوظيفية في الإدارات المركزية ولا تخضع لأي من الجهات الرقابية الثلاثة: ديوان المحاسبة - التفتيش المركزي - الهيئة العليا للتأديب، 
تأليف لجان التلزيم والإستلام وفقا لأحكام النصوص السابقة لنفاذ 
ينم قانون الشراء العام، على أن تخضع في عملها للقواعد المحددة في المادتين /١٠٠/ و /١٠١/ من قانون الشراء العام، 
ثانيا: بالنسبة للجهات الشارية الأخرى: 
أ - يمكن الإستعانة في تأليف لجان التلزيم بموظفين من خارج الفئة الثالثة عند الإقتضاء، كما يمكن الإستعانة بمتعاقدين مع التمسك بمعايير الكفاءة والإختصاص والتدريب. 
- في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة التي قد تؤخر صدور اللوائح الموحدة التي تعرضها هيئة الشراء العام على الجهات الرقابية للاستقصاء عن المخالفين والمعاقبين، وإلى حين صدور هذه اللوائح الموحدة ووضعها بتصرف الجهات الشارية، يمكن تشكيل اللجان من الأسماء المرسلة إلى هيئة 
الشراء العام لتشكيل اللوائح على أساس المعايير الواردة في الفقرة (أ).