متفرقات

عبود: منع سير الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت في هذا التوقيت... وهؤلاء هم المستثنون

الاحداث - أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت.

وجاء في القرار:

المادة الأولى: يمنع سير الدراجات النارية بمختلف أنواعها ضمن نطاق مدينة بيروت الادارية اعتباراً من الساعة 19:00 ولغاية الساعة 5:00 صباح كل يوم.
             
المادة الثانية: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الأولى، الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الأمنية والادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والبعثات الدبلوماسية، اثناء قيامها بمهامها الرسمية، كما تستثنى الدراجات النارية التي تستخدم لصالح شركات ومؤسسات خاصة وسياحية ومطاعم تقدم خدمات التسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتيادية، ووكالات الانباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات، اكانت تلك الدراجات مملوكة للشركة او لافراد يعملون لديها على ان يحمل السائقين بطاقات تثبت عملهم لما بعد الساعة 19:00 ممهورة بختم الشركة او المؤسسة مرفقة ببطاقة اقامة صالحة للاجانب وشرط ان تكون الدراجة مستوفية لجميع الشروط القانونية. 

وتستثنى أيضاً من المنع الدراجات العائدة الى أفراد الطواقم الطبية والتمريضية والصيادلة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمهندسين وأفراد الأجهزة الأمنية كافة وشرطة البلديات وأفواج الاطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئات الصحية وأصحاب وعمال المؤسسات التي تفرض طبيعة عملها الابقاء على موظفيها لما بعد ساعات المنع شرط أن يبرزوا ما يثبت ذلك.

المادة الثالثة: على مالكي الدراجات النارية غير المستثنين من المنع بموجب المادة الثانية من هذا القرار والذين تفرض عليهم الضرورة القصوى التجول بدراجاتهم لما بعد الساعة 19:00 التقدم من دائرة المحافظة بطلب خطي مرفق به الأوراق الثبوتية القانونية له ولدراجته مع ذكر الأسباب القاهرة التي تفرض عليه التجول ليلاً ليصار الى دراسته وتحديد امكانية اعطائه ترخيص استثنائي للسير. 

المادة الرابعة: تتولى قيادة شرطة بيروت مهمة تطبيق دقائق هذا القرار عملياً واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.