حكمان للعسكرية في حق متهمين بمحاولة قتل عناصر أمنية
الاحداث - أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، الناظرة في القضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج حكمين: الأوّل في حق المتّهم حسين.ع.ج لإقدامه، في محلة الشراونة- بعلبك، على محاولة قتل عناصر دورية للجيش اللبناني أثناء الوظيفة، وإحداث تخريب في الآلية العسكرية، ونقل أسلحة حربية غير مرخصة، وذلك سنداً للمواد 201/549 و 733 من قانون العقوبات و72 من قانون الأسلحة والذخائر، و205 و98 و63 و49 عقوبات.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به وغرامة مليون ليرة لبنانية، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من حقوقه المدنية.
أمّا الحكم الثاني، فصدر في حق المتّهم محمد.ع.و على خلفية إقدامه في فصيلة طليا على محاولة قتل عناصر الفصيلة، ونقل أسلحة حربية غير مرخصة، وذلك سنداً للمواد المشار اليها أعلاه، وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به، وتجريده من حقوقه المدنية، وإلزامه تقديم بندقية حربية.