سلسلة أحكام غيابية لـ”الجنايات” في النبطية
الاحداث - أصدرت محكمة الجنايات في النبطية برئاسة القاضي عبد زلزله بالتكليف سلسلة أحكام بالصورة الغيابية في حق متهمين بالإتجار بالمخدرات وترويجها وتزوير عملة.
وصدر الحكم الأول في حق المتّهم محمد.ن (لبناني) الذي أوقف غيابياً ولا يزال فارّاً بالعقوبة التالية: تجريمه بجناية المادة 126 من قانون المخدرات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقه مع غرامة بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، وبإدانته بجنحة المادة 127 من القانون عينه، وبحبسه سنداً لها مدة ثلاثة أشهر وتغريمه بقيمة مليوني ليرة لبنانية، وإدغام العقوبتين المُشار اليهما أعلاه، على أن تُنفذ في حقه الأشد والمحدّدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مع غرامة بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، وبإعتباره فارا من وجه العدالة، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، وبتجريده من حقوقه المدنية، ومنعه طيلة فترة فراره من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، ومن إقامة الدعاوى عدا تلك المتعلقة بأحواله الشخصية، وبتعيين رئيس قلم هذه المحكمة قيّماً على أمواله لإدارتها كما تُدار أموال الغائب، وذلك وفقاً لنصوص المادتين 126 و 127 من قانون المخدرات لإرتكابه جناية تعاطي المخدرات وترويجها.
كما صدر الحكم الثاني في حق المتّهم وائل.أ (سوري)، وهو أوقف غيابياً بتاريخ 1/3/2022 ولا يزال فارّاً من وجه العدالة، فقضى بتجريمه بجناية المادة 126 من قانون المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقه مع غرامة بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، وبتجريمه بجناية المادة 125 من القانون عينه، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقه، وتغريمه بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية سنداً لها، وبإدانته بجنحة المادة 86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة وحبسه سنداً لها مدة سنة، وبإدانته بجنحة المادة 127/ مخدرات، وحبسه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه بقيمة مليوني ليرة لبنانية، وبإدغام العقوبات المُشار اليها أعلاه، على أن تُنفذ في حقه الأشد والمحدّدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة مع غرامة بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، وإعتباره فاراً من وجه العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة طيلة فترة فراره، ومن إقامة الدعاوى عدا تلك المتعلقة بأحواله الشخصية، وبتدريكه الرسوم كافة، وذلك لإرتكابه جناية الإتجار بالحبوب المخدِّرة والإتجار بالمخدرات وترويجها.
أما الحكم الثالث فصدر في حق المتّهم محمد.و (سوري) وقضى بتجريمه بجناية المادة 443/440 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة في حقه مدة خمس سنوات، وبتغريمه بقيمة مليون ليرة لبنانية، وإعتباره فارّاً من وجه العدالة، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، وبتجريده من حقوقه المدنية، ومنعه طيلة فترة فراره من التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، ومن إقامة الدعاوى عدا تلك المتعلقة بأحواله الشخصية، وبتعيين رئيس قلم هذه المحكمة قيّماً على أمواله لإدارتها كما تُدار أموال الغائب، وبتدريكه الرسوم والنفقات كافة، وذلك لإرتكابه جناية ترويج عملة أميركية مزوّرة.