قرار قضائي يلزم وزارة الصحة بتقديم اللقاح المضاد لكورونا لأحد المستدعين تحت طائلة غرامة إكراهية
الاحداث- أصدرت قاضية الأمور المستعجلة بالإنتداب كارلا شواح قرارا معجل التنفيذ على أصله، قضى بإلزام وزارة الصحة العامة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس الكورونا لأحد المواطنين المستدعين بوجهها، تحت طائلة غرامة إكراهية.
وورد في حيثيات القرار أن "السيد جوزف.ح تقدم، بواسطة وكيله المحامي فادي الحاج، باستدعاء بتاريخ 2/3/2021 يطلب فيه سندا لأحكام المادتين 579 أ.م.م قبول الإستدعاء شكلا وإلزام وزارة الصحة العامة بإعطائه لَقاح كورونا المستورد فورا وتحت طائلة غرامة إكراهية يترك تقديرها للمحكمة، وإلا إستطرادا تعيين خبير فني تكون مهمته مراقبة عمل المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة المعنية للحصول على اللقاح المذكور، للمحافظة على حقه بموعده بتلقي هذا اللقاح وذلك على حساب الوزارة، وحفظ حقه بتقديم دعوى بوجه هذه الأخيرة والنواب والمدراء العامين الذين تلقوا اللقاح، وذلك أمام محكمة الأساس للمطالبة بالتعويض في حال تعرضت صحته لأية إنتكاسة بسبب عدم تلقيه اللقاح، وتضمين الوزارة المستدعى بوجهها الرسوم والنفقات كافة.
وعرض المستدعي أنه من مواليد العام 1941 وهو يعاني من انسداد في الشريان الرئيسي في رجله اليسرى وعليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته، وأنه من الفئة الأكثر تعرضا للاصابة بجائحة الكورونا، وقد بادر الى تسجيل إسمه للحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة لهذه الغاية، وأنه تفاجأ كغيره من المواطنين، بتصريح وزير الصحة العامة الواضح بأنه أرسل فرقة من وزارته الى المجلس النيابي قامت بتلقيح عدد من النواب والمدراء العامين، متجاوزا دورهم بحسب المعايير التي وُضعت للخطة، وأن هذه التجاوزات والمخالفات كانت موضوع مؤتمر صحافي لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري".
وخلص القرار، بعد المطالعة والتدقيق، الى أن "وزارة الصحة، بعملها هذا الخاطىء وغير المبرر تكون قد ميزت بين المستدعي وسواه ممن تلقوا اللقاح لغاية تاريخه من دون أي مبرر مشروع، مخالفة بذلك مبدأ المساواة le principe de l'égalité، لذلك وسندا لأحكام المادة 579 من أصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادتين 589 و 604 من القانون عينه، تقرر إلزام المستدعى بوجهها الدولة اللبنانية - وزارة الصحة العامة، بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الى المستدعي وفق الآلية المعتمدة منها وذلك خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغها هذا القرار، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.