تسعة أحكام للعسكرية بجرائم القيام بأعمال إرهابية
الاحداث - أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية برئاسة مسيّر أعمال المحكمة المقدم مارون طنوس خلاصات تسعة أحكام في حق تسعة متهمين بجرائم الإنتماء الى تنظيمات مسلحة والقيام بأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية.
في الحكم الأول، قررت المحكمة إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق الفلسطيني معتز بالله عادل الصريف، وإلزامه تقديم بندقية حربية وتجريده من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض عليه سنداً للمواد 335 و205 و49 و63 و98/ عقوبات و المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 والمادة 72/ أسلحة وذخائر، وذلك لإقدامه على الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلّح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابية، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص.
وقررت المحكمة الحكم على السوري سليمان راجح حمدان بالعقوبة الواردة أعلاه في الحكم الأول وللدوافع عينها، وكذلك الحكم على الفلسطينين المعتز بالله عادل الصريف، ومحمد أحمد الدوخي، وشادي سعيد مكاوي، وتوفيق أحمد طه، ومحمد عبدالله جمعة، ومحمد سمير السالم، واللبناني بلال مصطفى الحجيري.