من الصحف

هل يحلّ مجلس المستشارين مكان مجلس الوزراء؟
اقتراح للتعيينات يحوّل الوزير إلى "شاهد زور"

الاحداث- كتب نخلة عضيمي في صحيفة نداء الوطن يقول:"يتحضّر مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السراي الحكومي، للاتفاق على آلية واضحة للتعيينات سوف تعتمد في المرحلة المقبلة. فقد علمت "نداء الوطن" أنه من بين الاقتراحات المقدّمة التي ستبحث، طرح غريب يرتكز على تطبيق آليات من قانون الشراء العام لتعيين موظفي الفئة الأولى والوظائف العامة، ما سيؤدي حتماً إلى تحييد الوزراء عن التعيينات ليكونوا بمثابة "شهود زور".

وفي إطار التجارب التي يتم السعي إلى تطبيقها، قد يدخل فريق المستشارين للرئيس نواف سلام الحكومة في هذه التجربة الغريبة، خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية. ومن ضمن هذه الآلية تتشكل لجنة مؤلفة من:

· رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

· رئيس ديوان المحاسبة.

· رئيس مجلس الخدمة المدنية.

· رئيس التفتيش المركزي.

ويقوم رئيس مجلس الخدمة المدنية بتنسيق وإدارة أعمال هذه اللجنة.

 

تتولّى هذه اللجنة، تقييم طلبات الترشيح المقبولة وفقاً لمعايير الاختصاص والمؤهّلات والشهادات وسنوات الخبرة وتنوّعها وإتقان اللغات الأجنبية وغيرها من المعايير، وتوضع بنتيجتها العلامات وفقاً لمعدل عام يتمّ التوافق عليه، ويصار على أساسه إلى وضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين لمرحلة المقابلة الشفهية، مع تبيان أسباب عدم قبول الطلبات الأخرى، على أن تُعدّ اللجنة تقريراً بنتائج عملها.

 

ويقترح رئيس مجلس الوزراء أسماء الناجحين في المقابلة الشفهية لكل منصب وفقاً لترتيب العلامات، لعرضها على مجلس الوزراء، ليصار إلى اختيار من يعيّنهم، وذلك بعد تقديم المستندات اللازمة.

 

أما الآلية التي كانت مطبّقة بالتعيينات، فتستند إلى مجلس الخدمة المدنية، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لإعداد ودرس الملفات، وتحضير اللوائح والتعاون الوثيق مع الوزراء الذين يرفعون ثلاثة أسماء للمرشحين المقبولين إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأن التعيين.

 

ووفقاً لرأي خبراء في القانون الدستوري، "فإن الآلية الجديدة التي ستطرح والمستوحاة من المادة 78 من قانون الشراء العام، مشوبة بمخالفة الدستور وتلغي دور الوزراء، وتتجاوز دور مجلس الوزراء برمته، حيث إن المادة 65 من الدستور تنيط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء مجتمعاً، ومن الصلاحيات التي يمارسها، اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها وتعيين موظفي الدولة، وقد اعتبرت "تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها" من المواضيع الأساسية التي يحتاج إقرارها إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم تشكيلها".

 

كما أن شروط التوظيف الخاصة في الإدارات العامة وفي ما يماثلها في المؤسسات العامة هي مادة تنظيمية (Domaine Règlementaire) تدخل في دائرة اختصاص السلطة الإجرائية، أي مجلس الوزراء، وبموجب المادة 66 المعدلة من الدستور، "يتولّى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته".


 

وبالتالي، فإن الآلية المقترحة تلغي دور الوزير في الاقتراح، وفي المشاركة في اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء في موضوع أساسي يتعلق بتعيين الموظفين من الفئة الأولى في وزارته، ويتحوّل توقيعه على مراسيم التعيين أشبه بصلاة الغائب. فبحسب المادة 54 من الدستور "مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون"، فكيف سيوقع الوزير مرسوم تعيين موظفين لم يقترحهم ولم يشترك في تقييمهم.

 

إذاً، إنها آلية تغييب الوزراء وآلية تحييد النصوص الدستورية ليحلّ مجلس المستشارين محل مجلس الوزراء، وهو ما سيعطل ضمناً نص الفقرة "ب" من المادة 95 من الدستور التي تنص على مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى وما يعادلها، لتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

 

والسؤال: هل سيقبل الوزراء بهذا الطرح، أم أن التوافق على الآلية سيفرض تغييرات تعيد الاعتبار إلى دور الوزير وصلاحيات مجلس الخدمة المدنية؟