![](https://alahdath24.com/media/cache/news_single/uploads/images/e1ddf16ffe5fcc6ab5b2e0598807f65e.png)
الضمان ينتفض لحماية أموال المضمونين: موجودات الصندوق في المصارف و"المركزي" fresh
الاحداث- كتبت سلوى بعلبكي في صحيفة النهار تقول:"لم يستثن الانهيار الاقتصادي أيا من اللبنانيين والمؤسسات الرسمية والخاصة، إلا أنه على رغم قساوة الخسائر الشخصية وتفكك موازنات المؤسسات، بقيت خسائر المؤسسات الضامنة وفي مقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي الأقسى والأكثر إيلاما على الغالبية الساحقة من اللبنانيين، لما يشكله الضمان من مظلة أمان صحي واستشفائي واجتماعي للطبقتين الوسطى والفقيرة من عمال لبنان.
ففي أعقاب الانهيار النقدي وبداية سقوط الليرة منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2019، تهافت المودعون على سحب مدخراتهم من المصارف، أو تحويلها إلى الخارج، ما أدى إلى فرض قيود مصرفية على سحب الودائع بالدولار الأميركي، ووضع سقوف للسحوبات والتحويلات.
توازيا، أصدر مصرف لبنان سلسلة تعاميم بهدف ضبط حركة رؤوس الأموال، وإدارة الوضع النقدي، في ضوء تلكؤ في مجلس النواب عن إقرار قانون ضبط حركة رؤوس الأموال (كابيتال كونترول)، فيما أصدر المجلس النيابي القانون القانون الرقم 21 تاريخ 2021/1/7 والرامي إلى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقديمات المضمونين.
حظر القانون 21 التصرف بأموال الضمان وديونه، والحسم أو الاقتطاع منها، أو المساس بها. كذلك نص على أنه يتوجب على المودع لديه أو المستثمر (أموال الضمان)، أداء هذه الأموال فور طلبها بالعملة المودعة بها، أيا يكن هذا المودع أو المستثمر لديه. ويتوجب على كل المصارف العاملة في لبنان، التسديد الفوري لتقديمات الصندوق من حساباته المفتوحة لديها للمضمونين والمستفيدين.
وتتمتع جميع الأموال المذكورة بصفة الامتياز، ويعفى هذا الامتياز من التسجيل، وتُعتبر الأموال والودائع مستحقة الأداء والتسليم للصندوق قبل أي وديعة وأيا يكن الامتياز الذي تتمتع به تلك الوديعة، في أي ظرف كان.
وفي حين حدد القانون الجهات المسؤولة عن التقيد بهذه الحماية، ومن بينها المصرف المركزي وجميع المصارف العاملة في لبنان، وإدارة الصندوق، فرض أيضا عقوبات تصل إلى "الأشغال الشاقة الموقتة من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وغرامة بين مثل المبلغ المطلوب سداده وثلاثة أمثاله، إضافة إلى التجريد المدني" لكل من يرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 210/2020.
في عرض من إدارة الضمان لأوضاع أموال الصندوق في جلسة اللجنة المالية المولجة توظيف أموال الصندوق، أشارت الإدارة الى أن مجموع أموال الصندوق 88 ألف مليار ليرة تقريبا، مقسمة كالآتي: 8 آلاف مليار ليرة سندات خزينة، و1059 مليار ليرة توظيفات مصرفية مجمدة، أي ما كان يعادل حينه نحو 6 مليارات دولار، و26 ألف مليار ليرة حسابات جارية في مصرف لبنان، و8 آلاف مليار ليرة Fresh account، و507 ملايين دولار (لولار) أي ما يعادل نحو 45 ألف مليار ليرة، وفق سعر الصرف الحالي. ويلاحظ في هذا السياق أن من بين هذه المبالغ ليس هناك إلا مبلغ 8 آلاف مليار ليرة، أي نحو 10% فقط يمكن الصندوق التصرف بها كأموال جاهزة.
وفي كتاب وقعه 4 أعضاء من مجلس الإدارة، هم رفيق سلامة وفضل الله شريف والدكتور عادل عليق وغسان غصن، اعتبروا أن "الإدارة نفسها أقرت بأن الدولارات المودعة في مصرف لبنان، والبالغة 507 ملايين دولار هي (لولار)، أي لا تتمتع بقيمتها الحقيقية ولا يتمكن الصندوق من تحويل بعضها بموجب شيكات نقدية لتسديد أثمان شراء أموال غير منقولة (عقارات) على سبيل الاستثمار، إلا بالسعر الرسمي للدولار (15 ألف ليرة وتكبد خسارة 85% من قيمة تلك الأموال. كذلك أقرت الإدارة بأن الأموال بالليرة اللبنانية هي أيضا أوراق غير ذات قيمة لأنها غير مؤهلة، ويقتضي تحويلها إلى ليرات نقديةFresh بأي ثمن!"
ووفق الكتاب، فقد "رضخت الإدارة للتعاميم والقيود الصادرة عن المصرف المركزي والمصارف التي قيدت حق الصندوق في التصرف بأمواله المودعة في المصرف المركزي، أو في المصارف الخاصة، ولاسيما الإجراءات النقدية لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، خارقة بذلك المنع المطلق لهذه الإجراءات كما هو وارد في القانون 210/2020 في الفقرة ثانيا، لكونها تلحق ضررا بأموال الصندوق وتقتطع جزءا من قيمتها، وتمنع التصرف بها سواء في استثمارها أو في تسديد التقديمات للمضمونين. وهذه المبالغ الضخمة المودعة في المصرف المركزي لا تجري عليها الفوائد، بما فيها مبلغ 507 ملايين دولار، علما أنه يمكن المصرف المركزي، بالاتفاق مع وزير المال، أن يؤدي فائدة لودائع القطاع العام غير ودائع الدولة، عملا بالمادة 86 من قانون النقد والتسليف".
توازيا، كلف رئيس مجلس إدارة الضمان بالإنابة غازي يحيى المستشار القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ميشال قليموس، إعداد رأي استشاري قانوني يتعلق بحسابات الصندوق لدى المصارف ومصرف لبنان لحمايتها واعتبارها أموالا fresh، استنادا إلى القانون رقم 210. وقد أرسلت الدراسة إلى رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وخلص الرأي الاستشاري والقانوني لقليموس إلى أن من حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستناد إلى النص الصريح الوارد في القانون رقم 2021/210 ومطالبة المصارف ومصرف لبنان بحماية أمواله وسنداته كافة، كما كانت وكما هي مودعة، من دون أي اقتطاع، تحت طائلة المسؤولية الجزائية الواردة ضمن أحكام القانون المذكور. وتاليا، من الضروري مراجعة سلطة الوصاية كي تكون متضامنة مع إدارة الصندوق لحماية الأمن الاجتماعي للشعب اللبناني، وهو أمر يتعلق بالنظام العام الذي لا يمكن مخالفته تحت أي حجة.